responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 417

أخر [1]، و تحمل هذه على مراتب الفضيلة بعد فضل مطلقه بإطلاق نصه.

و منها: الدعاء و التلفظ بالنوع

، للنصوص الخاصة [2].

و يستحب الاشتراط، على ما تقدّم تفصيله سابقا.

و تكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع معتمرا، و إلى عند الزوال يوم عرفة للمفرد و القارن، و إذا دخل الحرم للمعتمر مفردا.

و يكفي للأول الأمر بقطعه عند النظر إلى بيوت مكة، كما في النصوص.

و للثاني الأمر بقطعه للحاج عند الزوال، و في بعض النصوص التحديد بدخول الحرم فيحمل على مراتب الفضل.

و للثالث ما في خبر معاوية المشتمل على مراتب الفضيلة، كما لا يخفى.

و على أي حال ظاهر الأمر بالقطع في هذه المقامات كونه في مقام دفع توهم تأكد الفضل، فلا ينافي المشروعية بإطلاقاتها، خصوصا مع كثرة الاختلاف في مراتب التحديد، الذي لا بد من حمل الأمر في بعضها على ما ذكرنا، كما أشرنا في الحمل على مراتب الفضل.

و حينئذ فاستفادة الحرمة من مثلها، و لو في غير مورد المعارضة في غاية الاشكال، و إن كان أحوط استحبابا، لا وجوبا، كما في تكملة أستاذنا العلّامة أعلى اللّٰه مقامه، فتدبر.

و يستحب أيضا الإحرام في قطن محض، لقول أمير المؤمنين 7: «البس القطن فإنه لباس رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)».


[1] وسائل الشيعة 9: 43 باب 34 من أبواب الإحرام حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 28 باب 21 من أبواب الإحرام.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست