responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 414

الاشتراط، بل في صحيح رفاعة كان الحسين سائقا للهدي.

و حينئذ يخرج عن مورد البحث في غير حج القران، و لكن لازمة وجوب إبلاغ الهدي محله لا نحره، فلا بد حينئذ من طرح النص أو تأويله بالسائق، لا بعنوان كونه قارنا.

و لكن ليس ذلك بأولى من حمل النحر فيه على نحره في محله، و حلق رأسه بعده، لا فعلا.

و الانصاف أنّ الاحتمال الأخير بعيد في الغاية، كبعد الاحتمال الأول، فالنص أولى بالطرح من جهة عدم عامل به على ظهوره، و حيث لا تكون قرينة على تعيين المراد كان التعبّد بسنده في غاية الإشكال، كما عرفت وجهه من نظيره سابقا.

و حينئذ فما أفاده الأعلام من الفائدة في غاية المتانة، نظرا الى ما يستفاد من مجموع النصوص.

و قد يستفاد من نص ضريس [1] كون فائدة الاشتراط سقوط حج التمتع لمن دخل مكة يوم النحر، و لكنه بظاهره غير معمول به، للجزم بأنّ الاشتراط لا يسقط الحج عن وجوبه، كما انّ في المندوب يسقط أيضا شرط أو لم يشترط إجماعا، فلا محيص عن حمله على تأكد ندبه، و لا بأس به رجاء، إذ مثل هذه المحامل لا تصحح سند الرواية عند إجماله في نفسه، و لو للجزم بعدم عامل بظهوره كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في واجبات الإحرام.

و أما المندوب في الإحرام فأمور:


[1] وسائل الشيعة 10: 65 باب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست