responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 415

منها: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة

على المشهور، لجملة من النصوص الواردة في أول ذي القعدة [1]. و في نص آخر الترخيص في حلقه ما لم يحرم [2]، فالجمع بينهما بالحمل على الاستحباب في غاية الظهور، فتدبّر.

و منها: تنظيف الجسد

من الأوساخ، لما يستفاد من التعليل الوارد في التنوير بأنه طهور [3]، و في اقتضائه خصوصية استحبابه للإحرام نظر، فلا بد من المصير إلى مقتضى قاعدة التسامح فيما بلغ، لو لا الجهة الآتية.

و منها: قص الأظفار، و أخذ الشارب، و أخذ العانة و الإبطين بالنورة

، لما في صحيح معاوية [4] و حريز [5] و غيرهما. و لا يبعد استفادة تنظيف الجسد من أمثاله، لشدة انس الذهن في كون الحكمة في تشريع هذه الأمور و استحبابها في الإحرام جهة نظافة الجسد منها، فيتعدّى إلى نظافته من سائر الجهات.

و منها: الغسل أمامه

، للنصوص المستفيضة الآمرة به [6]، و لكنّ الأصحاب- عدا بعضهم- حملوها على الاستحباب و الآداب، بقرينة سائر الأخوات.

لكن مع اقتران هذه الأمور بلبس الثوبين يشكل مثل هذا الحمل،


[1] وسائل الشيعة 9: 4 باب 2 من أبواب الإحرام.

[2] وسائل الشيعة 9: 6 باب 4 من أبواب الإحرام.

[3] وسائل الشيعة 9: 10 باب 7 من أبواب الإحرام حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 9: 9 باب 6 من أبواب الإحرام حديث 3.

[5] وسائل الشيعة 9: 8 باب 6 من أبواب الإحرام حديث 1.

[6] وسائل الشيعة 9: 15 باب 11 من أبواب الإحرام.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست