على المشهور، لجملة من النصوص الواردة في أول ذي القعدة [1]. و في نص آخر الترخيص في حلقه ما لم يحرم [2]، فالجمع بينهما بالحمل على الاستحباب في غاية الظهور، فتدبّر.
و منها: تنظيف الجسد
من الأوساخ، لما يستفاد من التعليل الوارد في التنوير بأنه طهور [3]، و في اقتضائه خصوصية استحبابه للإحرام نظر، فلا بد من المصير إلى مقتضى قاعدة التسامح فيما بلغ، لو لا الجهة الآتية.
و منها: قص الأظفار، و أخذ الشارب، و أخذ العانة و الإبطين بالنورة
، لما في صحيح معاوية [4] و حريز [5] و غيرهما. و لا يبعد استفادة تنظيف الجسد من أمثاله، لشدة انس الذهن في كون الحكمة في تشريع هذه الأمور و استحبابها في الإحرام جهة نظافة الجسد منها، فيتعدّى إلى نظافته من سائر الجهات.
و منها: الغسل أمامه
، للنصوص المستفيضة الآمرة به [6]، و لكنّ الأصحاب- عدا بعضهم- حملوها على الاستحباب و الآداب، بقرينة سائر الأخوات.
لكن مع اقتران هذه الأمور بلبس الثوبين يشكل مثل هذا الحمل،