responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 413

عن سكوت الأولين، و ذلك أيضا لو لا شبهة اخرى سنشير إليها.

نعم لا اشكال ظاهرا في عدم سقوط الدم لسائق الهدي، و في النص «يبعث بهديه» [1]، و في صحيح رفاعة مع اشتراطه [2]، و تتمة الكلام من تلك الجهات تجي‌ء في محلها إن شاء اللّٰه.

و إنما الكلام في فائدة الشرط، فعن بعضهم عدم فائدة سوى التأسي لفعلهم و ترتب الثواب عليه.

و عن الجواهر [3] وفاقا للمحقق في شرائعه [4]: أنّ فائدته تعجيل إحلاله عند حصره و عدم انتظاره لإراقة الدم في غير السائق. و عمدة المدرك تحكيم ظهور السكوت في النصوص السابقة على ما دل على النحر في قضية حصر الحسين 7 في النص السابق [5].

و لكن ربما يوهن النص السابق ما في ذيل قوله: «و ذلك لمن لم يشترط»، بناء على إرجاعه إلى جميع الفقرات السابقة المشتملة على النحر، أو لا أقل من احتماله، فإنه لا يبقى له ظهور في إطلاق وجوب النحر حتى مع الاشتراط، كي يعارض السكوت في النصوص السابقة.

نعم الذي يصلح للمعارضة قضية الحسين 7، بناء على حملها على صورة اشتراطه، و لو لأن الإمام لا يترك الراجح. و فيه منع، لكثرة تركه ذلك من جهة طروء عنوان راجح آخر، و لو مثل كونه بصدد دفع توهم وجوبه، فلا اقتضاء في مثل هذا النص أيضا، للمنافاة مع ما دل على السقوط مع‌


[1] وسائل الشيعة 9: 309 باب 6 من أبواب الإحصار حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 309 باب 6 من أبواب الإحصار حديث 2.

[3] جواهر الكلام 18: 263.

[4] شرائع الإسلام 1: 247.

[5] وسائل الشيعة 9: 303 باب 1 من أبواب الإحصار حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست