responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 412

فما عن الجواهر من توثيق السند و الأخذ بمضمونه، و حمله على عدم محللية التقصير [1]، منظور فيه.

نعم لا بأس بالالتزام بذلك في صورة تجديد إحرامه قبل التقصير نسيانا، إذ في نصه: رجل أحل بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل بالحج، قال:

«يستغفر اللّٰه و لا شي‌ء عليه و تمت عمرته» [2]، و نظيره مضمونا نص آخر.

و ظاهرهما بقاؤه على تمتعه عكس صورة عمده، المشمول لإطلاق النص السابق.

و بهما يقيد الإطلاق المزبور، بل و إطلاقات محللية التقصير. و لا ضير فيه بعد كونه مشهوريا بحسب الفتوى، و منصوصا بنص معمول به عند الأصحاب، كما لا يخفى.

تنبيه: لا اشكال عندهم في مشروعية اشتراط الإحلال في ضمن عقد الإحرام عند الصد و الإحصار،

كما في النص، ففي صحيحة البزنطي التعليل بقوله: «أو ما بلغك قول أبي عبد اللّٰه: و حلّلني حيث حبستني» [3].

و في نص آخر: «إنّ اللّٰه تعالى أحق من و في بما اشترط عليه» [4].

و ظاهرهما- بسكوتهما الوارد في مقام البيان- نفي الدم، و سقوطه بتحلله.

و لكن في خبر عامر التصريح بنحر البدنة، و في ذيله أيضا «اعتمر بعد برئه إن لم يشترط في إحرامه» [5]، و لا يبعد حمله على الاستحباب، لو لا قوة بيانه‌


[1] جواهر الكلام 18: 45.

[2] وسائل الشيعة 9: 73 باب 54 من أبواب الإحرام حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 9: 310 باب 8 من أبواب الإحصار حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 9: 35 باب 24 من أبواب الإحرام حديث 3.

[5] لم نعثر عليه في المصادر الروائية المتوفرة لدينا.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست