responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 411

و يلتزم بصيرورته محلا آنا ما قبل عقد الإحرام الجديد.

نعم في النص المزبور «بطلت متعته، هي حجة مبتولة»، و هو ظاهر في التحليل عن إحرامه الأول و بطلان عمرته و صحة الثانية.

و من الممكن دعوى بقائه على إحرامه الأول، و انّ الإحرام الجديد بقصد حجه منشأ لعدوله عن عمرة التمتع إلى الحج مفردا، و انّ صحة حجه لعدوله في أثناء عمرته الى الحج، فالحج حينئذ وقع بالإحرام الأول، و إنّ قصد إحرامه الجديد لغو، و لا ضير فيه في مورد كان في حقه مشروعية الحجين.

و لقد حققنا سابقا بأنّ العدول في مثله على القاعدة، بعد عدم اختلاف في حقيقة الحجين قصديا، و أما في غير هذه الصورة فلا مجال للالتزام بجواز العدول من التمتع إلى الافراد، و لو اضطرارا، و إن قيل به فيه، فضلا عن صورة الاختيار، الذي كان عدم جواز العدول مشهوريا، فإطلاق النص المزبور محمول حينئذ على حصول الإحرام الجديد، المستتبع لتخصيص محللية التقصير.

اللهم إلّا أن يقال: مجرد ذهاب المشهور إلى عدم جواز العدول المزبور في مثل المورد لا يصلح قرينة لحمل النص عليه، و بعد احتمال النص لإحدى الجهتين، لا يصلح حجة لواحدة منهما، خصوصا مع كونه مطروحا عند الأصحاب على الاحتمال الآخر.

و توهم أنّ أصالة التعبّد بالسند مهما أمكن، تقتضي صرفه إلى الجهة المقبولة، لا المطروحة. مدفوع بأنّ مثل هذا الأصل إنما يجري في صرف تمامية الدلالة، و لا يصلح لرفع إجمالها لولاه، و المفروض انّ قيام الشهرة على خلاف أحد المحتملين فيها أيضا لا يوجب ظهورها في الجهة المعمولة، فمن أين يمكن الاتكال بمثل هذه الرواية لإثبات المدعى، من نفي محللية التقصير في خصوص المقام.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست