responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 410

و بعد مثل هذه المناقضة كيف يعقل أن يكون تعليق الامام 7 نفي الشي‌ء على الجهل ناظرا الى نفيهما في خصوص حال جهله، كي بمفهومه يثبت الأمر في حال تعمده و علمه، فلا محيص عن حمل مثل هذا التعبير في مثل المقام على التقية محضا، كما لا يخفى.

هذا،

و بقي في المقام فرع آخر،

و هو أنه لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر لغير ما أحرم له بلا خلاف ظاهر. و ذلك أيضا لا من جهة عدم قابلية المحل لعقدي الإحرام كي يرد عليه بأنّ الإحرام العقدي ليس إلّا نفس التوطين على التروك، و حصولهما من الشخص قبل التحلل في غاية الظهور، بل من جهة أنّ العقد المترتب عليه حصول الحرمان عن الأمور المعهودة جديدا بالتلبية لا يتصور إلّا بتصور اشتدادها، و هو تحت المنع.

هذا مضافا إلى أنّ أدلة الإحرام في كل مورد من حج أو عمرة، متمتع بها أو مفردة، منصرفة إلى المحل قطعا، و لا أقل من نفي إطلاقها على وجه يشمل حال إحرامه، علاوة على ما دل على حصول الإحرام بالحج المتمتع به بعد إحلاله عن عمرته.

و كذلك ما دل على عمرته المفردة بعد حج افراده، فإنه أيضا صريح في لزوم كونها بعد إحلاله عن حجه، فمن أين يثبت إطلاق في البين ليشمل مثل هذه الجهة، قبال أصالة عدم المشروعية، خصوصا لو كان الغرض منه تحريم المحرمات بسببه، فإنه بلا اشتدادها غير متصور جزما كما عرفت.

و حينئذ فما في بعض النصوص من صحة الإحرام بالحج قبل التقصير من إحرام عمرته [1]، لا بد أن يحمل على تخصيص محللية التقصير في المورد،


[1] وسائل الشيعة 9: 72 باب 54 من أبواب الإحرام.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست