responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 409

مقام الرد على أصحاب أبي حنيفة، القائلين بوجوب البدنة و فساد الحج و إعادته من قابل، انّ نفي هذه الأمور مستند إلى جهله، و لازمة ثبوتها مع العلم.

لكن يمكن أن يقال: إنّ غاية ما يستفاد منه نفي الأمرين بالجهل، و مفهومه لا يقتضي ثبوتهما معا، بل يلائم مع ثبوت أحدهما، بل يمكن أن يكون ناظرا الى نفي تنجز الحرمة أيضا، فمقتضى مفهومه يحتمل أن يكون مجرد العقوبة، فيبقى حينئذ إطلاق الصحيح السابق و أمثاله الظاهرة في عقد الإحرام بدونه، على اقتضائه من عدم شي‌ء من الكفارة أيضا، فلا يصلح مثل هذه الرواية في قبال الإطلاقات السابقة لإثبات الكفارة في صورة العلم، فضلا عن الإعادة.

بل يمكن أن يقال: إنّ تعليل الامام نفي الشي‌ء على فعله قبل التلبية- كما هو مفروض المسألة- بجهله، فيه نوع إشعار بالتقية، كيف و ما لم يلب لم يكن عليه عقوبة أيضا، لعدم كمال إحرامه. و لقد عرفت سابقا انّ مقتضى جملة من النصوص عدم توجه المحرمات عليه قبل التلبية، و لو فعلها عمدا.

فإثبات حرمتها بالعلم ينافي تلك النصوص، فلا محيص عن جعل التعليل المزبور محمولا على التقية، نظير التعليل بالاحتياط في انتظاره الى ذهاب الحمرة المشرقية في باب المغرب.

و حينئذ تسقط الرواية عن الدلالة على الحرمة أيضا، فضلا عن إثبات الكفارة، بل لو نظرت في الرواية بأدنى تأمل، ترى انّ ما عليه أصحاب أبي حنيفة من الجمع بين البدنة و فساد الحج في موضوع البحث، في غاية السخافة، لأنّ اللبس إن كان شرطا بحيث يكون فقده من الأول موجبا لفساد إحرامه، فلا وجه لحرمته حينئذ، كي يترتب عليه الكفارة من البدنة، و إن كان إحرامه منعقدا بدونه، فلا معنى لإعادة حجه.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست