responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 408

و في آخر: بجعل ظهره بطنه [1].

و مقتضى الجمع بينهما هل هو الجمع بين الكيفيتين، أو التخيير بينهما؟

وجهان، لا يبعد الأخير. و إن كان الأول أحوط.

ثم انّ في بعض الأخبار تقييد القباء المزبور بعدم الرداء و إن كان له إزار، بل و إن لم يضطر، و حينئذ حمل إطلاقها على صورة الاضطرار لا وجه له، إلّا مراعاة الاحتياط، و اللّٰه العالم.

بقي في المقام شي‌ء آخر،

و هو انّ اللبس هل هو شرط أصل الإحرام كالنية، أو شرط كماله المترتب عليه الحرمان عن الأمور المعهودة كالتلبية، أو لا يكون شرطا أصلا؟

يمكن أن يقال: إنّ مقتضى صحيح معاوية-: في رجل أحرم و عليه قميصه، فقال: «ينزعه و لا يشقه، و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه» [2]- عدم الشرطية، نظرا إلى ظهور الفقرة الاولى في كون إحرامه حال لبسه، و ينزع القميص بلا تجديد النية، مضافا إلى ظهور أخبار التلبية السابقة في انّ الحرمان، و تحريم الأمور على المحرم، منوط بصرف التلبية، بعد عقد الإحرام بالنية و التوطين.

و بمثل ذلك يمكن رفع اليد عن ظهور الأوامر في اللبس حال الإحرام في الإرشادية إلى ظهورها في الشرطية، بحمل مثلها على صرف التكليف.

نعم قد يستشم من خبر عبد الصمد المشتمل على تعليل عدم البأس بإحرامه في قميصه بقوله «أيما امرء ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه» [3] في‌


[1] وسائل الشيعة 9: 124 باب 44 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.

[2] وسائل الشيعة 9: 125 باب 45 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[3] التهذيب 5: 72 حديث 239.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست