كما انّ الاتزار في النص السابق أيضا مناسب للّبس في حال الإحرام أيضا.
و حينئذ لا يبقى مجال منع دلالتهما على الترخيص في حال الإحرام، و عليه يدور الأمر بين الأخذ بالنواهي، و تخصيص الثاني من المجوزين بغير الحرير، و حمل الأول منهما على غير حال الإحرام. أو الأخذ بإطلاق المجوزين، و رفع اليد عن ظهور النواهي، بالحمل على الكراهة.
و لا يبعد قوة الثاني، خصوصا مع اشتمال جملة منها على قوله:
«لا ينبغي»، «و لا يصلح» الصالحين للقرينية بنفسهما أيضا على حمل النواهي الأخرى على الكراهة.
و أيضا الظاهر جواز لبس أزيد من الثوبين، كما في صحيحة الحلبي [1]، بل و جواز تبديله، كما في حسنته الأخرى [2]، بل لو لم يكن معه ثوبا الإحرام جاز له لبس قبائه مقلوبا، بلا اشكال فيه في الجملة نصا و فتوى و في نص الحلبي التصريح به [3].