responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 407

الإطلاق الشامل لما نحن فيه.

كما انّ الاتزار في النص السابق أيضا مناسب للّبس في حال الإحرام أيضا.

و حينئذ لا يبقى مجال منع دلالتهما على الترخيص في حال الإحرام، و عليه يدور الأمر بين الأخذ بالنواهي، و تخصيص الثاني من المجوزين بغير الحرير، و حمل الأول منهما على غير حال الإحرام. أو الأخذ بإطلاق المجوزين، و رفع اليد عن ظهور النواهي، بالحمل على الكراهة.

و لا يبعد قوة الثاني، خصوصا مع اشتمال جملة منها على قوله:

«لا ينبغي»، «و لا يصلح» الصالحين للقرينية بنفسهما أيضا على حمل النواهي الأخرى على الكراهة.

و أيضا الظاهر جواز لبس أزيد من الثوبين، كما في صحيحة الحلبي [1]، بل و جواز تبديله، كما في حسنته الأخرى [2]، بل لو لم يكن معه ثوبا الإحرام جاز له لبس قبائه مقلوبا، بلا اشكال فيه في الجملة نصا و فتوى و في نص الحلبي التصريح به [3].

و في آخر: «إلّا أن ينكسه» [4].

و في ثالث التصريح بجوازه مقلوبا [5].

ثم في بعض النصوص شرح المقلوب بجعل أعلاه أسفله [6].


[1] وسائل الشيعة 9: 39 باب 30 من أبواب الإحرام حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 39 باب 30 من أبواب الإحرام حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 124 باب 44 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 9: 124 باب 44 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 9: 124 باب 44 من أبواب تروك الإحرام حديث 5.

[6] وسائل الشيعة 9: 124 باب 44 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست