responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 406

كما انه لا نص أيضا في لبس غير المأكول، و لا في جلد الميتة. فلزوم غيرهما مبني على العموم السابق، و إلّا فالبراءة عن القيود المزبورة محكمة، لو لا إرجاع المقام إلى التعيين و التخيير، كي ينتهي الأمر إلى أصالة التعيين، و اللّٰه العالم.

و إطلاق المصنف في طرف المحرم ظاهر في عدم الفرق بين الرجال و النساء، كما هو الظاهر من إطلاق الباقين. و مجرد اختصاص بعض الخطابات بالرجال غير مضر، بعد بنائهم على أصالة الاشتراك و إلغاء الخصوصية في الرجولية، علاوة عما ورد من قوله: «المرأة تلبس القميص تزرّه ..

إلخ» [1].

و مجرد جواز لبس المخيط في النساء غير مضرّ بالكلية السابقة، إذ هي قابلة للتخصيص، فيؤخذ بها بمقدار يساعده الدليل كما لا يخفى.

هذا، و حينئذ فما في تكملة العلّامة الأستاذ من تخصيص الحكم بالرجال منظور فيه.

نعم قد ينازع في جواز لبس الحرير لهن في الإحرام، ففي جملة النواهي النهي عنه في إحرامها [2].

و في بعض آخر: ثبوت اتزارهن و نفي البأس عن الحرير و الديباج [3].

و في آخر: تلبس الثياب كلها إلّا المصبوغ بالزعفران، و ذيله قرينة اختصاصه بحال الإحرام الممنوع من الطيب [4]. و الاستثناء المزبور يقوّي‌


[1] وسائل الشيعة 9: 41 باب 33 من أبواب الإحرام حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 42 باب 33 من أبواب الإحرام حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 9: 41 باب 33 من أبواب الإحرام حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 9: 41 باب 33 من أبواب الإحرام حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست