كما انه لا نص أيضا في لبس غير المأكول، و لا في جلد الميتة. فلزوم غيرهما مبني على العموم السابق، و إلّا فالبراءة عن القيود المزبورة محكمة، لو لا إرجاع المقام إلى التعيين و التخيير، كي ينتهي الأمر إلى أصالة التعيين، و اللّٰه العالم.
و إطلاق المصنف في طرف المحرم ظاهر في عدم الفرق بين الرجال و النساء، كما هو الظاهر من إطلاق الباقين. و مجرد اختصاص بعض الخطابات بالرجال غير مضر، بعد بنائهم على أصالة الاشتراك و إلغاء الخصوصية في الرجولية، علاوة عما ورد من قوله: «المرأة تلبس القميص تزرّه ..