responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 405

و فيه انه مبني على استفادة المفهوم من الرواية، ثم استفادة اللزوم من البأس الموجود في ناحية المفهوم، و في كلتا الجهتين تأمل.

نعم قد يتوهم أيضا اشتراط الطهارة

بوجود النص به بقوله: «لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام» [1].

و فيه انّ ظاهر الذيل عدم شرطية الطهارة في حدوثه أيضا، و إنما هو من أحكامه، لو لا احتمال حمله على التمامية بعد الغسل، و لكن مع ذلك يمنع الاحتمال الأخير فيه عن انعقاد ظهور النهي في الإرشاد بالشرطية، لأنه من باب اتصال الكلام بما يصلح للقرينية.

و أيضا قيل باشتراط عدم كونه من الحرير الخالص في الرجال،

بما اشتمل على كراهته في إحرامه، بعد الجزم بأنّ المراد منه الحرمة، لعدم أحقية حال إحرامه عن إحلاله، لو لا دعوى دخل إحرامه في اشتداد نهيه، بمقدار لا يبلغ الحرمة، لا أنه في حال إحرامه مرخّص في فعله، كي يلزم ما ذكر، فتأمل.

و ربما يستفاد أيضا- من حرمة لبس الحرير مطلقا- عدم الجمع مع وجوبه فعلا، و لكن ذلك غير ملازم لتخصيص المصلحة بغيره.

و تظهر الثمرة في حال غفلته عن حرمته، بناء على شرطية اللبس، لا وجوبه تكليفا محضا، فإنه لا يتصور له حينئذ ثمرة من تلك الجهة.

و مما ذكرنا ظهر حال الغصب و الذهب، حيث لا نص بهما في خصوص الإحرام.


[1] وسائل الشيعة 9: 117 باب 37 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست