responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 404

و اشتمالها على سائر المستحبات غير ضائر بالظهور في الوجوب في الثوبين، بعد فرض استفادة الاستحباب في غيرهما بقرينة منفصلة، فإشكال كاشف اللثام في الدلالة على الوجوب من هذه الجهة [1] منظور فيه.

و أما كيفيتهما، فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما و الارتداء بالآخر

بأي وجه كان. و مقتضى إطلاق بعض النصوص أيضا- مثل قوله في صحيحة ابن سنان «و التجرد في إزار و رداء، أو عمامة بعضها على عاتقه إن لم يكن له رداء» [2]- هو الجواز فيهما بأي وجه يصدق الاتزار و الارتداء.

و لكن في بعض النصوص النهي عن عقد الإزار على عنقه [3].

و في آخر: «لا يصلح» [4].

و في ثالث: «لا بأس في الإزار، و إنما نهي عنه في الرداء» [5].

و مقتضى الجمع- لو لا التشكيك في إطلاق نص ابن سنان من هذه الجهة- هو الحمل على الكراهة. و إلّا فيؤخذ بنهي الرداء، و ترفع اليد- بنص نفي البأس في الإزار- بحمل نهيه على الكراهة.

و ظاهر جماعة من القدماء اشتراط كون الثوب مما تصح فيه الصلاة،

لصحيح حريز: «كل ثوب يصلّى فيه فلا بأس بالإحرام فيه» [6].


[1] كشف اللثام 1: 314.

[2] وسائل الشيعة 8: 158 باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 15.

[3] وسائل الشيعة 9: 135 باب 53 من أبواب التروك حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 9: 136 باب 53 من أبواب التروك حديث 5.

[5] وسائل الشيعة 9: 136 باب 53 من أبواب التروك حديث 3.

[6] وسائل الشيعة 9: 36 باب 27 من أبواب الإحرام حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست