و اشتمالها على سائر المستحبات غير ضائر بالظهور في الوجوب في الثوبين، بعد فرض استفادة الاستحباب في غيرهما بقرينة منفصلة، فإشكال كاشف اللثام في الدلالة على الوجوب من هذه الجهة [1] منظور فيه.
و أما كيفيتهما، فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما و الارتداء بالآخر
بأي وجه كان. و مقتضى إطلاق بعض النصوص أيضا- مثل قوله في صحيحة ابن سنان «و التجرد في إزار و رداء، أو عمامة بعضها على عاتقه إن لم يكن له رداء» [2]- هو الجواز فيهما بأي وجه يصدق الاتزار و الارتداء.
و لكن في بعض النصوص النهي عن عقد الإزار على عنقه [3].
و في ثالث: «لا بأس في الإزار، و إنما نهي عنه في الرداء» [5].
و مقتضى الجمع- لو لا التشكيك في إطلاق نص ابن سنان من هذه الجهة- هو الحمل على الكراهة. و إلّا فيؤخذ بنهي الرداء، و ترفع اليد- بنص نفي البأس في الإزار- بحمل نهيه على الكراهة.
و ظاهر جماعة من القدماء اشتراط كون الثوب مما تصح فيه الصلاة،
لصحيح حريز: «كل ثوب يصلّى فيه فلا بأس بالإحرام فيه» [6].