responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 403

بإصبعه» [1]. و ظاهره ملازمته لعقد قلبه غالبا، لأنه الشأن في تفهيم مقاصده، فإطلاق النص من تلك الجهة منزّل على الغالب.

و بذلك ترفع اليد عما دلّ بالاجتزاء بالنيابة عنه، كما في خبر زرارة [2]، بحمله على صورة لا تمكنه الإشارة المقرونة بعقد القلب كالأصم في أصل خلقته، على وجه لا يفهم شيئا.

و على فرض بعده لا بد أنّ يطرح، لو لا عمل جمع به، الموجب للوثوق بسنده، فلا بد حينئذ من الجمع بينهما أو التخيير، و الأحوط الأول.

و في إلحاق الأعجمي الذي لا يحسن القراءة بالأخرس، في الاكتفاء بالإشارة أو النيابة، أو بالميسور منه للقاعدة، وجوه، أوفقها بالقواعد هو الأخير. و الأحوط الجمع بين جميع المحتملات. لبعد تنقيح المناط على وجه يشمل المتمكن من ميسوره.

نعم لو لم يتمكن لم يبعد شمول مناط الأخرس بتقدّم إشارته على نيابة الغير عنه، و إن كان الأحوط أيضا الجمع بينهما، و اللّٰه العالم.

و مما يجب عند الإحرام لبس ثوبين

بلا إشكال في ذلك في الجملة، و النصوص به أيضا مستفيضة: ففي صحيحة هشام «اغسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم» [3].

و في آخر: «تلبس ثوبك» بعد أمره بإفاضة الماء عليه [4].

و في ثالث- بعد الأمر بتقليم الأظفار و أمور اخرى- الأمر بلبس الثوبين [5].


[1] وسائل الشيعة 9: 52 باب 39 من أبواب الإحرام حديث 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 52 باب 39 من أبواب الإحرام حديث 1 و 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 11 باب 8 من أبواب الإحرام حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 9: 10 باب 7 من أبواب الإحرام حديث 3.

[5] وسائل الشيعة 9: 9 باب 6 من أبواب الإحرام حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست