و صورتها عند المصنف: لبيك اللهم لبيك، لبيك، انّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك، لبيك
. و في تكملة العلّامة الأستاذ زيادة لبيك قبل لا شريك لك.
و في حاشية المتن من سيد الأساطين: الأحوط أن يضيف إليها بحجة أو عمرة، تمامها عليك لبيك.
و في الشرائع صورتها الاقتصار بلا شريك لك لبيك قبل أنّ الحمد و النعمة و بعد التلبيات الثلاثة السابقة [1]. و عليه بعض النصوص المشتمل صدره على ذلك، بضم صريح ذيله بأنّ الواجب التلبيات الأربع الاولى [2].
و ربما احتمل فيها كون المراد بالأربع الاولى في قبال الخامسة، فيجب بعده من قوله انّ الحمد و النعمة و الملك لك.
و على أي حال لا وجه لما اختاره المصنف من الصورة، و لا لما اختار العلّامة من التلبيات الخمسة، بنص الاجتزاء بالأربعة.
و في بعض النصوص صور اخرى لا بأس بالأخذ بكل واحدة، مع الاقتصار على الأربع برفع اليد عن تعيين كل واحدة بظهور نصها.
نعم في الاكتفاء بصورة المتن اشكال، لعدم الظفر على نص بها.
نعم لا بأس بها إذا أتى بقوله: «انّ الحمد و النعمة و الملك لك» برجاء الواقع، و لو أتى بعد لبيك الرابع لكان أحسن، بل الأحوط.
ثم انّ المشهور انّ الأخرس يجتزئ في تلبيته بإشارته، و في النص: «تلبية الأخرس و تشهده و قراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته