إحداهما: ما ينشأ في قصده من التوطين و التزامه في نفسه على التروك المخصوصة.
و ثانيتهما: تتميمه و تكميله بالتلبية، الموجبة لترتيب الآثار عليه فعلا، كما لا يخفى على من لاحظ نصوص الباب.
و المشهور كونها أربع، و في جملة من النصوص التصريح بها [1]، و بها ترفع اليد عما اشتمل على الزيادة بالحمل على الفضيلة.
و مقتضى إطلاقها شمولها لسائق الهدي أيضا، و لكن في قبالها بعض نصوص اخرى مشتملة على أنّ الفرض التلبية و الاشعار و التقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج [2].
و مقتضى الجمع تخصيص السائق للهدي عن ما دل على تعيين التلبية بإطلاقه، و يلتزم بالتخيير بين الثلاثة للسائق. و عليه يحمل أيضا ما عن المصنف من قوله: و هي و الاشعار و التقليد للقارن السائق للهدي، بحمله على الاجتزاء بأيهما بدل التلبية لا تعيين الأمرين بمجموعهما أو بأحدهما، بل مخيّر بينهما و بين التلبية، فبأي واحد من الثلاثة عقد إحرامه أجزأه، كما في النص المتقدّم، من جعل كل منهما فرضا في قبال التلبية.
نعم عن السيد (قدّس سرّه) مصيره في السائق أيضا إلى تعيين التلبية، و لعله أخذ بالإطلاقات، بلا اعتنائه بالنص المزبور في السائق، و لو لكونه خبرا واحدا غير محفوف بالقرينة الموجبة للعمل به، كما هو المعروف من مذهبه.