responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 400

لأصالة الصحة، إذ بها يحرز صحة إحرامه، و كونه قابلا لإلحاق بقية ما يجب عليه إليه.

اللهم إلّا أن يقال: انّ غاية ما يترتب عليه سقوط أمره الضمني الناشئ عن تكليفه المعيّن من حج أو عمرة، و أما كون النسك المأتي بها محلّلة لإحرامه، ففيه إشكال، إذ هو فرع إحراز كونه مأتيا به بقصد امتثال شخص أمره، و بالأصل المزبور لا تحرز هذه الجهة، كما لا يخفى.

ثم إنّ من الأمور المعتبرة في تكميل عقد إحرامه و توطينه على التروك على ما تقدّم شرحه التلبيات الأربع

للمتمتع و المفرد بالحج أو العمرة، بلا إشكال في أصل وجوبها نصا و فتوى، و يكفي من النص ما في رواية الخصال: من أنّ التلبية من الفرائض قبال عقد الإحرام في نفسه و غيره من سائر النسك [1].

و قد تقدم أيضا جملة من النصوص الدالة على عدم ترتب محرّمات الإحرام إلّا بالتلبية، و انّ الإحرام ما يفعل بالبيداء، بحمله على الإحرام الكامل الموضوع للآثار الخاصة، جمعا بينها و بين ما هو ظاهر في خروج التلبية عن الإحرام بقوله: «أحرم و لم يلب». و يؤيد ما في بعض النصوص من أنّ التلبية تمام الإحرام، بمعنى متممة.

و يؤيده أيضا ظهور ما دلّ على أنّ عقد التلبية من البيداء في عدم لزوم تجديد قصد الإحرام منه، كما انّ ما دل على انّ الإحرام من الميقات، يحمل على عقده في قصده، الذي يعبّر عنه في بعض النصوص أيضا بتهيئة الإحرام، و لازم جميع ذلك هو الذي أشرنا إليه من أنّ للإحرام مرتبتين:


[1] الخصال: 412.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست