responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 399

تحصيلا للجزم بالفراغ.

و لعل نظر من التزم ببطلان الإحرام إلى هذا الفرض، و انّ غرضه بطلان إحرامه في عالم الجزئية لأحد واجبيه، لا بطلان أصل إحرامه، بحيث لا يحتاج الى المحلل. و إلّا ففي ما ذكرنا من الفرض لا معنى للحكم ببطلان إحرامه هذا بنحو الجزم، بل الجزم حاصل بوقوعه جزء لأحد المحتملين بنحو الإجمال، فلم يبق في عهدته إلّا المحتمل الآخر، فيأتي به بإحرام جديد، كما تقدم.

ثم انّ ذلك كله مع قطع النظر عن مشروعية العدول، و إلّا ففي المورد الثابت فيه مشروعية العدول من الحج إلى العمرة المفردة أو المتمتع بها، فلا إشكال في عدوله إليه، فيتمه عمرة.

و توهم اختصاصه بصورة العلم، و لا يشمل حال الجهل. مدفوع بأنّ العدول من أحكام واقع الحج، بحيث يكون العلم به طريقا إليه، بلا دخل له في صحة عدوله. و بعد ذلك يكفي هذا المقدار في تحصيل الجزم بالفراغ عن العمرة بقصد العدول إليه، على تقدير دخوله من الأول في حجه.

و توضيح هذه الجهة بأزيد من ذلك منوط بتنقيح موارد جواز العدول من الحج إلى العمرة، أو من العمرة إلى الحج، بعد كون العدول على خلاف القاعدة عند اختلاف حقيقة المأمور به، قصديا أم خارجيا، إذ على الأول يلزم ارتكاب خلاف ما قصد أولا في مقام إيجاد الحقيقة بحسب القصد و القربة.

و على الثاني يلزم عدم قصد تمام العمل بداعي شخص أمره.

و من هذه الجهة لا بد من ثبوت مشروعيته، و مع ثبوتها يحكم بجريانه في المقام، و به يحصل الجزم بالفراغ.

هذا كله فيما لا يتعين عليه أحدهما، و إلّا فالظاهر صرف قصده إليه،

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست