العيد، إلّا بحمل القيد- في قوله: «قبل الصلاة يوم العيد»- على الفضيلة، أو حمل قوله: «بعد الصلاة صدقة لا فطرة» على الكراهة في العبادة، مع إبقاء قيد «يوم العيد» على حاله، كما انه لو الغي مثل هذا القيد عن إطلاقه- و حمل على التوطئة لقبل الصلاة الذي هو محمول على الفضيلة- لا يبقى دليل على تحديد آخر الوقت، فيبقى وقته- بمقتضى الاستصحاب- إلى آخر العمر. و لعله الى مثل هذه التشكيكات أشار أستاذنا العلّامة في تكملته بقوله: و إن كان الأحوط أداؤها، من دون تعرّض لكونها صدقة أو أداء أو قضاء.
و من التأمل فيما ذكرنا ظهر وجه ما أفاده المصنف: و تتضيق ..
إلخ، و قد عرفت انه يبقى الى الزوال- و لو بعد صلاة العيد- أجزاء، و إن كان يتضيق وقت فعله.
كما و يجوز تقديمها في رمضان، لما في صحيحة الفضلاء التي تقدّمت.
و لا تؤخر عن العيد على احتمال إبقاء قيد «يوم العيد» بحاله في الدخل في الوجوب، و إلّا فعلى الاحتمال الآخر يجوز تأخيره و لو عمدا، و إن كان الأحوط كونه لعذر، بل و لو كان لا لعذر أيضا لا يترك- على ما أفاده علّامتنا الأستاذ، على ما حكيناه- هذا الاحتياط، و إلّا فلا وجه للاجتزاء به إلّا بحمل القيود المزبورة على حال الاختيار، فيبقى حال الاضطرار تحت الاستصحاب.
و لو فاتت بانقضاء يوم العيد قضيت على اشكال في القضاء، إذ الأمر في المقام دائر بين السقوط رأسا- بناء على إبقاء ظهور قيد اليوم بحاله- أو الاجتزاء بها أبدا، للاستصحاب و إلى هذا الأخير ذهب أستاذنا العلّامة على ما تقدم، فلا دليل يقتضي القضاء، كما لا يخفى.