responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 41

و لو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان، أما صحة عزلها و خروجه بذلك عن الضمان فلا اشكال فيه ظاهرا، لصحيحة زرارة: عن رجل أخرج فطرته حتى يجد لها أهلا، فقال: «إذا أخرجها من ضمانه بري‌ء، و إلّا فهو ضامن حتى يؤديها» [1].

و صحيحة إسحاق عن الفطرة قال: «إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها» [2]. و إطلاق الثانية يشمل صورة وجود المستحق و عدمه، كما انّ صريحهما تعيين الذمة بالعين، المستلزم لكونها أمانة بيده، و بذلك لا يضره متى أعطاها ما لم يكن بتفريط منه. و بذلك ظهر وجه عدم ضمانه بتلفه من غير تفريط، و لو بحبسها عن أهلها لغرض غير عقلائي، لا مثل انتظار الأولى فالأولى.

و من مصاديق التفريط نقلها عن البلد مع وجود المستحق فيه، كما ورد به النص في زكاة المال [3] بعد جريان مناطه في المقام، نعم لا بأس به تكليفا، كما هو الشأن في زكاة المال، للنص الجاري هنا بفحواه لو أغمض عن شمول إطلاقه، و لو بتوهم الانصراف إلى زكاة المال. مضافا إلى ما في نص ابن بزيع المشتمل لإخراج الفطرة إلى الرضا 7 و إمضاؤه فعله و عدم إنكاره عليه، بلا استفصال منه بوجود المستحق في بلده و عدمه [4].

لكن دلالته على جواز النقل فرع عدم الفصل بين النقل إلى الامام و غيره، و عن الأردبيلي مصيره الى هذا التفصيل [5]، و معه لا دلالة له على الجواز‌


[1] وسائل الشيعة 6: 248 باب 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 6: 248 باب 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث 4.

[3] وسائل الشيعة 6: 195- 198 باب 37- 38 من أبواب المستحقين.

[4] وسائل الشيعة 6: 194 باب 35 من أبواب المستحقين حديث 6.

[5] مجمع الفائدة و البرهان 4: 267.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست