responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 39

كما انّ صحيحة الفضلاء أيضا لا تتكفل إلّا وقت الاجتزاء في الإخراج، و هو لا يتنافى مع كونه فعلا مسقطا للواجب، و لو لوجدانه المصلحة الملزمة المقرونة بالمانع عن إلزامه و البعث إليه، و لو للجزم بإطباقهم على عدم الوجوب قبل دخول ليلة العيد.

و حينئذ لا تنافي بين هاتين الروايتين، كما أنهما لا تنافيان صحيحة العيص المتكفلة لوقت إخراجها وجوبا، بحيث ليس له التأخير عنه، و لو بقرينة نص آخر، مشتمل على أنه بعد الصلاة صدقة لا فطرة [1]، و لو بحمله على ما بعد الزوال، بقرينة ما دل على نفي البأس عن إعطاء الفطرة قبل الصلاة أم بعدها [2]، الصادق مع انتهاء الخطبة مع الزوال.

و حينئذ فمثل هذه الروايات لا تتكفل لتعيين وقت الوجوب، فلا محيص- بمقتضى الاستصحاب- عن تعيينه بطلوع فجر العيد، لعدم القول بالتأخير عن ذلك. و بمثل هذا البيان يرتفع التهافت بين الأخبار و الكلمات، حيث انّ بناء المشهور على الاجتزاء بالإخراج في رمضان. و قيام الشهرة على اعتبار اجتماع الشرائط حين إهلال شوال، و إطباقهم أيضا على عدم الوجوب قبل دخول ليلة العيد، و اختلافهم في انّ زمان الوجوب هو حين دخول الليل أو طلوع فجره، كل هذا التهافت يرتفع بما ذكرنا، كما لا يخفى.

كما انّ المستفاد من مجموع أخبار الباب هو تحديد زمان الإخراج- فطرة- بالزوال من يوم العيد، و لا مجال لاحتمال بقاء وقت الوجوب الى آخر يوم‌


[1] وسائل الشيعة 6: 246 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 6: 248 باب 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست