responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 398

الحج أو العمرة جزما، بلا حصول إحلال منه بإتيان المحتمل الأخير، فإنه بعد ما لم يكن من الأول مقصودا بقصد إتيانه برجاء المقصودية لا يصححه، فلا يقع- بإتيان نسكه- إحلال من إحرامه هذا، فيبقى صالحا للجزئية بالنسبة إلى المأتي الأخير المقصود امتثاله من الأول.

و لازمة حينئذ الجزم بحصول الامتثال لأحد الأمرين، ثم يأتي بإحرام آخر مع الجمع بين العملين كذلك، فيقطع حينئذ بفراغ الذمة من الأمرين، بلا وجه للحكم ببطلان الإحرام بعد وقوعه صحيحا جزما، و لا الحكم بالتخيير بعد فرض قصده من الأمر التعيين من أحدهما، إذ مثل هذا القصد- في فرض جزئية الإحرام- مانع عن ضم غير ما قصد أولا من العمرة أو الحج بما أتى به.

نعم لو جاء ببقية النسك برجاء ما هو المقصود بالامتثال من الأول، و لكن لا بنحو وحدة المطلوب، بل بنحو تعدده الراجع الى قصد أمر ذوات النسك من الطواف و التقصير في ضمن داعيه لأمرهما ضمنا أيضا، فلا شبهة في وقوع التحليل بأول عمل يأتي به برجاء المقصود، حجا كان أو عمرة.

و ربما يحتمل حينئذ عدم وقوع هذا الإحرام جزءا لواحد منهما، لاحتمال كون المقصود أولا هو الحج، فقصد العمرة ببقية المناسك لغو، لعدم حصول امتثال أمر العمرة، لعدم قصده حين الإحرام ذلك، و لا امتثال الحج به، لعدم قصده بنسكه ذلك، و المفروض إحلاله ببقية النسك، فلا يبقى مجال لصلاحية هذا الإحرام للجزئية لحجة أيضا، بعد فرض إحلاله منه على الفرض، و هكذا في عكسه.

و حينئذ لا تحصل البراءة عن التكليفين بالإتيان بالمحتمل الآخر و لو بإحرام جديد، لاحتمال كون المأتي به ثانيا عين ما قصد بإحرامه الأول، فيبقى الشك في الفراغ عن المأتي به أولا بحالة، فيجب إحرام ثالث لإتيانه‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست