responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 397

امتثالا لجزء عمرته أو حجه، بل لا بد من تجديد إحرامه بعد إحلاله من هذا الإحرام، على ما تقدّم وجهه.

و حينئذ لا يقع في شبهة فرض الجهل المزبور أو النسيان أيضا، لأنّ المفروض عدم قصده في امتثاله واحدا منهما، نعم لو علم بأنه دخل بقصد امتثال أمر عمرته أو حجه بنحو يعلم بقصده الأخير، أم بداعي أمره الضمني لأحد الأمرين من الحج أو العمرة، ففي هذه الصورة ربما يجي‌ء الإشكال، بأنه مع إجمال قصده من الأول لم يعلم أي واحد قصد، كي يستتبع تتميمه، بحيث لو تمم غيره لكان فاسدا.

و بذلك وقعوا في حيص بيص، من المصير الى التخيير مع عدم تعيين أحدهما، و إلّا صرف الى المتعين، أو المصير الى البطلان رأسا، أو العدول إلى العمرة، بناء على جواز العدول من الحج إليه، كما هو مذهب الشيخ [1].

أقول: لا اشكال ظاهرا في انّ المحلل من هذا الإحرام لا بد أن تكون المناسك الصالحة للإحلال، بشرط كونها بوجه قربي، و إذا فرضنا أنّ قربى كل عبادة لا بد أن يكون بداعي شخص أمره، بحيث لو أتى بداعي أمر غيره- و لو رجاء، أو خطأ على وجه لا يرجع إلى تعدد المطلوب- لما كان يجدي مثل هذا التقرب في صحة عباديته و إسقاط أمره، فلا تصلح النسك المأتي بها بهذا النحو للإحلال.

و حيث كان الأمر كذلك، فلا بأس بدعوى أنّ مقتضى القاعدة- لو لا مشروعية العدول من الحج إلى العمرة في فرض عدم تعيين أحد الأمرين- الجمع بينهما بهذا النحو من إتيان كل واحد برجاء أمره، الذي قصده من الأول بخصوصه بنحو وحدة المطلوب، فإنّه حينئذ يجزم بوجود ما أحرم له من‌


[1] المبسوط 1: 307.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست