responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 391

الحدثية، أم هو ممحض في جزئيته للمأمور به، و ليس له إلّا رجحان ضمني للعمرة أو الحج، و كانت عباديته ضمنية.

فعلى الأخير لا يجدي قصد امتثاله مستقلا، لأنّ مطاوعة أمر الغير أن يكون بنحو أمره، فإذا كان أمره ضمنيا فقصد اطاعته لا بد أن يكون ضمنيا، و إلّا فلا يصدق على قصده مطاوعة أمره. و هذا بخلاف الأولين، فإنه حينئذ مأمور بأمر مستقل، فقصد اطاعته كان مستقلا بلا نظر الى غايته، كما هو الشأن في الوضوء و الغسل، غاية الأمر على هذا الفرض ربما تثمر الجزئية للعمرة أو الحج في كيفية قصد التقرب بأمرهما لا بأمره.

الذي يقتضيه التحقيق، كونه في عرض سائر المناسك عبادة مستقلة، و يترتب على نفسه أمر مخصوص زائدا عن جهة دخله في امتثال أمر الحج أو العمرة، بشهادة حرمة الدخول في الحرم بلا إحرام، فإنّ رافع الحرمة المزبورة هو نفس الإحرام، بلا دخل شي‌ء آخر فيه، و إن كان لبقية المناسك حينئذ دخل في الإحلال منه، و ذلك غير مناف لاستقلاله في الأمر المزبور، بلا دخل شي‌ء آخر فيه.

و لازمة قهرا كونه عبادة مستقلة، لبداهة أنّ الرافع للحرمة المزبورة الإحرام العبادي، بل و لازمة كون بقية النسك المحللة له أيضا عبادات مستقلة، لبداهة عدم دخلها في أصل الإحرام، و انّ محلليتها أيضا فرع وقوعها عبادة قربية.

و حيث انه ليس في البين حينئذ أمر ضمني و لا غيري، فلا محيص عن كون كل واحد عبادة مستقلة.

و لقد أجاد بعض الأعاظم، حيث التزم بأنّ الحج و العمرة ملتئمان من عبادات متعددة في أنفسها، و إن أمكن التشكيك في دخل جهة عباديته في الجزئية للحج، و سيأتي شرحه في الطواف إن شاء اللّٰه.

كما يوهم بعض النصوص الواردة في كيفية نية الإحرام تمحض الإحرام‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست