responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 390

عدم إضرار نقضه في إلحاق التلبية، و انّ المعتبر حدوث توطين ملحوق بالتلبية بأي نحو كان.

و عليه فلا يتصور له استدامة كي ينازع في كونه حقيقيا أو حكميا، و عليه فأمكن أن يدعي تحكيم إطلاق الأخير على ظهور الأول، علاوة عن منع ظهور دليل التلبية فيما ذكرنا. بل كونه من قبيل القبول المشروط ببقاء الإيجاب أو القبض كذلك مصادرة، فيبقى ظهور الآخر باقيا بلا معارض.

و لئن قلت بمنع الإطلاق في الأخير أيضا من تلك الجهة.

نقول: لا أقل من انتهاء الأمر إلى الشك، و الأصل في مثله البراءة عن شرطية الاستدامة المزبورة، أو مانعية النقض المذكور. و حينئذ لا يبقى مجال للتعرض لحكم الاستدامة في المقام من تلك الجهة، كما لا يخفى.

هذا، ثم انّ المعتبر في المقام أيضا- كسائر العبادات- النية بمعنى الداعي.

و ما في بعض النصوص من لا بدية الإخطار، خصوصا مع اشتماله على قول كذا و كذا، محمول على الفضيلة، للجزم بعدم مزية له في العبادية على سائر العبادات.

و الغرض من الداعي هو الداعي القربي، بلا احتياج الى قصد وجه أو غاية من حج أو عمرة، بناء على كونه عبادة مستقلة مستتبعة لمناسك مخصوصة في إحلاله، لا أنه ممحض في جزئية الحج أو العمرة، و إلّا فلا محيص عن قصد أحد الأمرين، من حج أو عمرة، كي به يتم التقرب بجزئيته. و مع الشك في أحد النحوين أيضا لا يكاد يتحقق الجزم بالامتثال إلّا بقصد الغاية من الحج أو العمرة.

و بالجملة انّ مسألتنا هذه مبتنية على أنّ الإحرام عبادة مستقلة، جزء لعمرة واجبة أو حج واجب أو مقدمة لغايات مخصوصة، نظير الطهارات‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست