responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 392

في الجزئية، مثل ما في قوله 7 «إذا أردت الإحرام فقل: اللهم اني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج- الى قوله- أحرم لك شعري و بشري» [1].

و في المروي في الخصال المحكي في الوسائل في باب كيفية أنواع الحج، المشتمل ذيله على قوله «و فرائض الحج: الإحرام و التلبيات الأربع- إلى قوله- و الطواف بالعمرة فريضة، و ركعتان عند مقام إبراهيم» [2].

و لكن لا يخفى ما فيها، من انّ غاية دلالة هذه الروايات كون الإحرام جزء للعمرة أو الحج، بقرينة اقتران قصدهما بإحرامه، و إلّا فلا يعتبر في العبادة تحقق قصده حين إيجاد مقدمته، و أما تمحضه في الجزئية بحيث لا يكون عبادة مستقلة، فلا يظهر من النصوص المزبورة، خصوصا مع اقترانه بالطواف و الصلاة، المعلوم عبادية كل منهما مستقلا، و انّ الحج ملتئم من عبادات مستقلة.

و بهذا الاعتبار كان عبادة أخرى مركبة من مجموع العبادات المعهودة، و انّ الغرض من قوله «إذا أردت الإحرام» إرادة الإحرام في مقام الشروع في عمرته و حجه، لا أنّ الإحرام مهما أريد لا بد من قصدهما في عبادته، كي يستلزم تمحضه في الجزئية.

و يؤيد ما ذكرنا تعرض الرواية لنية الإحرام أيضا تفصيلا، و لو كان عباديته ضمنية بتمحضه في الجزئية لم يكن يحتاج إلى نية تفصيلية، بل كان يكفي حينئذ توجه القصد الى الحج، المستلزم لقصد إحرامه بنحو الإجمال، و هذا بخلاف ما لو قلنا بأنه عبادة مستقلة جزء عبادة أخرى، فلا بد حينئذ‌


[1] وسائل الشيعة 9: 23 باب 16 من أبواب الإحرام حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 166 باب 2 من أبواب الإحرام حديث 29، الخصال 2: 153.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست