responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 38

المال لم تحل له صدقة الفطرة، و من لم تحل عليه صدقة الفطرة فإنه يجب عليه أداؤها، لكن لا مجال لذلك بعد استفاضة النصوص على الأول [1].

و زكاة الفطرة تجب في كل سنة،

لعموم قوله: «من تمام الصوم إعطاء الزكاة- يعني الفطرة- كما انّ الصلاة على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من تمام الصلاة» [2].

عند هلال شوال، و قيل: عند طلوع الفجر من ليلة العيد، و تتضيّق عند صلاة العيد. و على القول الثاني، فهل يعتبر بقاء الشرائط من الغروب الى الفجر، أم يكفي وجودها حين الطلوع؟ وجوه بل أقوال.

و في بعض النصوص: «ليست الفطرة إلّا على من أدرك الشهر في مولود ولد ليلة الفطر، أو نصراني أسلم تلك الليلة» [3].

و في صحيحة الفضلاء: «هو في سعة أن يعطيها أول يوم من شهر رمضان» [4].

و في صحيح العيص: عن الفطرة متى هي؟ قال: «قبل الصلاة يوم الفطر» [5].

و ظاهر هذه النصوص- بدوا- لا تخلو عن تهافت، و لكن دقيق النظر يقضي بحمل الأول على بيان شرط أصل الوجوب، و هو كونه ممن أدرك الشهر، عيالا كان أم معيلا، من دون تعرّض له لوقت الثبوت.


[1] وسائل الشيعة 6: 224 باب 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث 11.

[2] وسائل الشيعة 6: 221 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 6: 245 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 6: 246 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 4.

[5] وسائل الشيعة 6: 246 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست