المال لم تحل له صدقة الفطرة، و من لم تحل عليه صدقة الفطرة فإنه يجب عليه أداؤها، لكن لا مجال لذلك بعد استفاضة النصوص على الأول [1].
و زكاة الفطرة تجب في كل سنة،
لعموم قوله: «من تمام الصوم إعطاء الزكاة- يعني الفطرة- كما انّ الصلاة على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من تمام الصلاة» [2].
عند هلال شوال، و قيل: عند طلوع الفجر من ليلة العيد، و تتضيّق عند صلاة العيد. و على القول الثاني، فهل يعتبر بقاء الشرائط من الغروب الى الفجر، أم يكفي وجودها حين الطلوع؟ وجوه بل أقوال.
و في بعض النصوص: «ليست الفطرة إلّا على من أدرك الشهر في مولود ولد ليلة الفطر، أو نصراني أسلم تلك الليلة» [3].
و في صحيحة الفضلاء: «هو في سعة أن يعطيها أول يوم من شهر رمضان» [4].
و في صحيح العيص: عن الفطرة متى هي؟ قال: «قبل الصلاة يوم الفطر» [5].
و ظاهر هذه النصوص- بدوا- لا تخلو عن تهافت، و لكن دقيق النظر يقضي بحمل الأول على بيان شرط أصل الوجوب، و هو كونه ممن أدرك الشهر، عيالا كان أم معيلا، من دون تعرّض له لوقت الثبوت.
[1] وسائل الشيعة 6: 224 باب 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث 11.
[2] وسائل الشيعة 6: 221 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5.
[3] وسائل الشيعة 6: 245 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.
[4] وسائل الشيعة 6: 246 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 4.
[5] وسائل الشيعة 6: 246 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5.