responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 386

إحرام حجه مع تمكنه من الرجوع إلى الميقات، بل غاية الأمر أنه يجدي في ترك مخالفة حرمة الدخول محلا، و ذلك غير مرحلة الاكتفاء بهذا الإحرام الناقص، مع التمكن من كاملة في حجه. كما أشرنا إلى هذه في المسألة سابقا فراجع.

و ذلك أيضا شاهد عدم تمامية القاعدة المزبورة مدركا للقول المذكور، إذ ظاهره الاكتفاء بهذا المقدار في امتثال أمره بحجه، و هو كما ترى.

هذا كله لو أفاق في وقت يتمكن من درك الوقوفين، و إلّا فسيأتي حكمه عند التعرض لأمثاله في محله إن شاء اللّٰه.

و لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه صح حجه

على المشهور، لمرسل جميل المشتمل على الناسي و الجاهل، و في ذيله التقييد بما إذا كان نوى [1]. و في صحيحة علي بن جعفر خصوص الجاهل مع السكوت عن النية [2]. و يمكن رفع اليد عن السكوت المذكور من الجهتين بتطبيق غيره، و حينئذ فيلحق بالناسي المزبور الجاهل أيضا، كما هو ظاهر الكلمات أيضا.

ثم انّ الظاهر من النص نسيان الإحرام رأسا مع نيته، و ذلك يكشف عن خروج النية عن إحرامه، و يؤيده أيضا ما في النص: «إذا أراد الإحرام فليقل كذا» [3]، مع أنّ المسلّم بينهم أنّ الإحرام من العبادات المعتبرة فيها كونه إراديا، ناشئا عن قصد امتثال الأمر، خالصا لوجه ربه.

كما انّ الظاهر من جملة النصوص أيضا- مثل قوله: «إذا أحرم بالحج‌


[1] وسائل الشيعة 8: 245 باب 20 من أبواب المواقيت حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 8: 239 باب 14 من أبواب المواقيت حديث 8.

[3] وسائل الشيعة 8: 239 باب 14 من أبواب المواقيت حديث 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست