responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 385

المعنوي، و انّ الأمر بالإحرام من محل رفع العذر فيهما أيضا منزّل على عدم تمكنه من العود الى الميقات أو غيره، فلا ينافي ذلك أيضا ما أرسل في المسلمات، من الرجوع الى الميقات مع التمكن لا إلى أدنى الحل.

غاية الأمر من المجموع يستفاد أحد الأمرين: إما دخل اللبس في مرتبة من إحرامه لا مطلقا، أو كان لخصوصية الميقات دخل في هذا الواجب، و على أي تقدير لا يكاد يتم مذهب ابن إدريس بمقتضى النصوص الخاصة، مع الغض عن اقتضاء القاعدة دخل اللبس في الإحرام أيضا، و إلّا فلا يتم مطلقا. و بقية توضيح المطلب عند تعرض اللبس، و انه من أحكامه أو قيوده.

و لو كان العذر مانعا من التوطين على التروك و القصد أيضا كالإغماء و أمثاله، فمقتضى القاعدة أيضا وجوب الرجوع إلى الميقات عند رفع العذر، للإطلاقات، و مع عدم التمكن منه وجب الخروج إلى أدنى الحل، و إلّا فمن محله، لفحوى ما دل عليه في الناسي، و يدل عليه أيضا في الجملة فحوى ما دل على تأخير الإحرام، و لعله المنصرف إلى صورة عدم التمكن من العود أيضا.

و لكن في المرسلة الأمر بنيابة غيره في الإحرام عنه، و عمدة الإشكال في سنده، بعد أصالة عدم وجوب النيابة، و عدم الاجتزاء عن الحي، خصوصا بدون اذنه.

و عن بعض: الإحرام به من الميقات، و لعله لقاعدة الميسور، فإن تم فهو و إلّا و لو من جهة عدم مجرى للقاعدة إلّا في من عجز عن تمام المأمور به، و يتمكن من بعضه، و في المقام المتمكن من البقية لا يكون مأمورا بالتمام، و المأمور بالتمام لا يكون متمكنا من البقية، كما لا يخفى، فلا نجد مدركا لهذا القول.

ثم على فرض تمامية القاعدة المزبورة لا تجدي في الاجتزاء به في سقوط‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست