responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 384

و الأخذ بالقواعد المسلمة عنده [1].

و أما إن كان للميقات دخل في لبس ثوبه الواجب، أو قلنا بدخله في أصل الإحرام، فمقتضى القاعدة وجوب الرجوع إلى الميقات مهما أمكن، و مع عدم التمكن يرجع الى أدنى الحل. و إن لم يتمكن منه أيضا أحرم من مكانه، لفحوى ما عرفت في الناسي. و حكي ارسالهم ذلك الحكم- بمراتبه- في سلك المسلمات.

و ربما يستفاد ذلك في الجملة من النصوص المشتملة على تأخّر الإحرام عن علّة من خوف برد أو مرض، إذ الظاهر منه- بانصرافه إلى صورة عدم التمكن من العود بعد رفع العذر- الاجتزاء بالإحرام من غير الميقات، بل و يظهر منه دخل اللبس في إحرامه، و إلّا فلا يتصور ضرر في مجرد التوطين على ترك المحرمات، و من جهة عدم القول بالفصل نلتزم بالمراتب السابقة.

و لكن في قباله ما ورد في مورد التقية، بإحرامه من الميقات عند نفسه، و يلبي خفيا بعد وصوله إلى الميقات، نظير إحرامه، فإنّ ظاهره عدم جواز تأخر أصل الإحرام، و لازمة أيضا عدم دخل اللبس في الإحرام حقيقة، بل هو من أحكام المحرم، كسائر المحرمات.

بل لو قلنا بدخله في إحرامه حقيقة أمكن أيضا إثبات وجوب النية من الميقات بقاعدة الميسور، و إن لم يفد ذلك في تصحيح حجه مع فرض تمكنه من العود.

و لكن مقتضى الانصاف- لو لا الإجماعات على تأخر أصل الإحرام- إمكان الجمع بين نص تأخر الإحرام و نص التقية، بجعل نص التقية شارحا لكيفية تأخير إحرامه و حمل تأخره على تأخره الصوري لا الحقيقي القصدي‌


[1] السرائر: 126.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست