responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 37

الناس، و لذا يقتصر على مانعيته هنا، و لا يتعدّى الى سائر الموارد، و لا إلى سائر الأمراض المانعة عن توجه التكليف محضا.

و كذا لا تجب إلّا على الحر،

للملازمة المزبورة نفيا و إثباتا. و إلّا فيشكل إثباته من دليل آخر، لأنّ عدم مالكية العبد أو عدم قدرته على التصرف لا يثبت مانعية عنوان «الرقية»، مع انّ عدم المالكية حتى لما ملكه مولاه ممنوع، كما أشرنا سابقا. و عدم قدرته على التصرف، لقصور فيه لا لقصور في المال، و لا لتعلق حق الغير به.

هذا، و قد ورد في النص ثبوت الفطرة على المكاتب في قوله: «الفطرة عليه و لا تجوز شهادته» [1] بالحمل على الاستفهام الإنكاري، استنكارا للتفكيك بينهما، لا إنكارا لأصل الوجوب.

نعم بناء على الملازمة، و تسلمها بين الأصحاب، يتم المدعى، فلا بد من طرح النص المزبور بالاعراض، فالعمدة في المقام هو ثبوت الملازمة المذكورة، كما لا يخفى.

و هي واجبة على الغني،

و هو مالك قوت سنته بلا اشكال فيه فتوى و نصا [2]، و ظاهر كفاية ملكية قوت السنة عدم اشتراط ملكية مقدار الزكاة زائدا على القوت. و بعض الأصحاب ذهب إلى كفاية ملكية النصاب في وجوب الفطرة و لو لم تكن بمقدار قوت سنته، و لعله نظر إلى قوله «و من حلّت له لم تحل عليه، و من حلّت عليه لم تحل له» [3]، أي من وجبت عليه زكاة‌


[1] وسائل الشيعة 6: 253 باب 17 من أبواب زكاة الفطرة حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 6: 220 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة.

[3] وسائل الشيعة 6: 224 باب 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست