responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 377

مكة، و ذلك حيث قال: «ثم بدا له أن يخرج- أي من المدينة- في غير طريق المدينة إلى مكة، فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال، فليحرم منها».

إذ الظاهر منه كون المراد من ستة أميال، الستة من المدينة، الذي هو أيضا نسبة الشجرة إلى المدينة، و من المعلوم حينئذ انّ تساوي النسبتين الى المخرج، يقتضي اختلافهما إلى مكة، لأنّ اتجاه طريقين من نقطة إلى نقطة، لا يكون إلّا بانحراف أحدهما، لاستحالة استقامة الطريقين عرفا، و لازمة اختلاف النسبتين حسا.

و حينئذ من تبعاته اقتضاء تساويهما إلى المخرج اختلافهما الى المدخل و بالعكس، كما لا يخفى.

و بالجملة المستفاد من النصوص المزبورة، كون المدار في المحاذاة على تساوي موقف الشخص مع الميقات إلى المدينة لا مكة، و الحال انّ الأصحاب بناؤهم على جعل المدار فيه على تساوي نسبتهما إلى مكة، و بهذه الجهة أمكن دعوى عدم عمل الأصحاب بمثل هذه النصوص، فيشكل التشبث بها حينئذ للاكتفاء بالمحاذاة، و لعله كان نظر المدارك في طرحهما و الرجوع الى القواعد.

هذا و لكن مقتضى الانصاف منع اقتضاء اعراضهم عن هذه الفقرة طرح النص بأجمعه، خصوصا مع الاطمئنان بعدم مدرك للأصحاب في اكتفائهم بالمحاذاة غير هذه النصوص غاية الأمر في جعلهم المدار على المحاذاة على ما ذكر، هو النظر الى العرف الحاكم بأنّ محاذاة الشخص لمكان واقع في طريق مقصد، كونه بالغا الى مكان، يكون نسبتهما الى المقصد بالسوية.

هذا علاوة عن ملاحظة كون الموقف بالنسبة إلى الميقات نحوا من القرب، الصادق عليه المحاذاة عرفا، و إلّا فلو كان بعيدا منه جدا، لا يصدق ذلك حتى مع تساوي النسبتين.

و إلى ذلك أيضا نظر الأصحاب في اختلافهم في حكم طريق لا يصدق‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست