فتوى و نصا، ففي صحيحة صفوان: «إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها» [1]. و فيها رخصة لمن كان به علّة فلا يتجاوز الميقات إلّا عن علّة.
و لو حج على طريق لا يمر بالمواقيت، فعن المدارك الإشكال في الاكتفاء بالمحاذاة و لزوم اختيار طريق يفضي إليه، كي لا يدخل الحرم بلا إحرام [2].
و عن المشهور كفاية المحاذاة في صحة الإحرام، و هم بين من اعتبر محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و بين من اعتبر محاذاة أبعدها.
و عن بعض آخر كفاية الإحرام من أدنى الحل، الموضوع لمن لم يتمكن من الوصول إلى الميقات، على ما سيأتي الكلام فيه.
و عمدة سند المشهور- في كفاية المحاذاة في الجملة- صحيحتا ابن سنان، المشتملتان على الإحرام من حذاء الشجرة مسير ستة أميال [3]، و لا يضر اختصاصه بالمسجد بعد تعدّي الأصحاب إلى البقية.
و لا يخفى انّ مقتضاه اعتبار محاذاة أبعد المواقيت أيضا، لأنّ في مثل هذا الطريق جحفة، و هي أقرب من المسجد إلى مكة، و مع أمره بمحاذاة المسجد حينئذ يكشف عن كون المدار أبعدهما.
و مع هذا النص لا مجال للمصير إلى مذهب المدارك، و لا محاذاة الأقرب، و لا اعتبار أدنى الحل.
نعم في المقام شيء، و هو أنّ ظاهر هذه النصوص اعتبار تساوي نسبة موقف الشخص إلى المدينة، الذي هو مخرجه، لا تساوي نسبة الموقف إلى
[1] وسائل الشيعة 8: 240 باب 15 من أبواب المواقيت حديث 1.