responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 378

المحاذاة على السالك فيه، فلا يرد عليهم ما في المستند بأنه لا فائدة فيه، لأنّ المواقيت محيطة بالحرم.

ثم انّ مقتضى النصوص الدالة على وجوب الإحرام من أقرب المواقيت لمن يمر منه، بلا اعتبار بمحاذاة الأبعد، كمن يمر من طريق الشام إلى الجحفة، مع ابتلائه بمحاذاة المسجد، لا يقتضي نفي مدارية محاذاة الأبعد مطلقا، كي يقتضي ذلك معارضه مثل هذه النصوص مع الصحيحتين السابقتين، إذ دليل المحاذاة منصرف إلى من لا يمر بالميقات رأسا، و في مثله كانت الصحيحتان نصين في اعتبار الأبعد، و لا ينافي ذلك كون حكم من يمر على الأقرب بنفسه إحرامه منه دون المحاذاة، كما لا يخفى.

ثم انّ الظاهر المنصرف من قوله «إذا كان حذاء الشجرة» كونه بحذاه في طريق يكون فيه متوجها الى مكة، و أما لو كان في طريق متوجها فيه إلى غيره، على وجه لا يكون توجهه إلى مكة إلّا بتمام الانحراف من طريقه الى مكة، فليس مثل هذه المحاذاة بمناط جزما، و إن كان بالغا في هذه الطريق الى موضع تكون نسبته إلى مكة بأقرب الخطوط من غيره.

و حينئذ فالمحاذاة المعمولة في بعض البحار، لا بد أن يلاحظ فيها أيضا ما ذكرنا من الخصوصية، و مع عدم الانطباق يشكل الطريقة المعمولة إلّا بالنذر للإحرام من موضع كذا، على ما سيأتي إن شاء اللّٰه.

ثم إنّ المدار في المحاذاة على تحصيل واقعه، كما هو ظاهر الحكم الثابت لنفس العنوان، و لازمة إحرازه بالعلم أو ما يقوم مقامه بدليله، كالبينة العادلة، لذيل خبر مسعدة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست