ثم انّ في التعدّي من فخ إلى أدنى الحل من كل طريق، بمناط كونه أدنى الحل المناسب لتخفيف الأمر على الصبيان وجه، و إن كان الاحتياط عدمه.
و انّ في سائر الطرق لا بد من الإحرام من الميقات المعيّن لهم، للعموم، و أن يلحظ مقدار مشقة الطفل في أحكامه، نعم في بعض النصوص: الأمر بإحرام الصبيان لخوف البرد من الجحفة [1].
و لا بأس بحملها على الاستحباب، لظهور نص «فخ» في جواز الإحرام منه. نعم ربما يستفاد منها انّ الأمر بتجريدهم من فخ من باب الرخصة، و لبيان دفع توهم المنع عن غير المواقيت لا العزيمة.
و يؤيده دعوى جماعة الإجماع على كفاية إحرامهم من الميقات، و ذلك كله أيضا على المختار، و إلّا فعلى الاحتمال الآخر، فلا إشكال في انّ الاختلاف بين هذه النصوص محمول على ملاحظة اختلاف حال الصبيان، من حيث الاضطرار في تحمل اللوازم.
و يؤيده التعليق على خوف البرد في بعضها، المناسب لما ذكر، و إلّا فأصل الإحرام لا يكون إلّا من المواقيت المعهودة، و انّ الغرض من الإحرام الواقع في هذه النصوص هو الإحرام بلوازمه الصورية، لا أصل التوطين الذي لا يضره شيء، و لا يتصور بواسطة الاضطرار إلى شيء، كما لا يخفى. و حينئذ فلو لا ما ذكرنا في وجه ميقاتية فخ، لكان هذا الاحتمال في غاية القوة.
و كل من حج على طريق أحرم من ميقات أهله
، بلا اشكال فيه
[1] وسائل الشيعة 8: 208 باب 17 من أبواب الحج حديث 7.
[2] وسائل الشيعة 8: 207 باب 17 من أبواب الحج حديث 3.