responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 374

الأخير لو لا التشكيك في الفحوى السابقة بالنسبة إلى المجاورين بها. و اللّٰه العالم.

و فخ ميقات للصبيان

عند المصنّف و جماعة، و الأصل فيه ما في الصحيح: عن الصبيان، من أين يجردهم؟ فقال: «كان أبي يجردهم من فخ» [1]، و نحوه صحيح آخر [2]، بناء على كون تجريدهم كافيا عن إحرامهم.

و لكن في الجواهر- وفاقا لجماعة أخرى- جعل ذلك بيانا لترخيصهم لبس المخيط إلى فخ، و انّ إحرامهم من الميقات كالكبار [3]، جمعا بين هذه النصوص و العمومات الدالة على شرطية الميقات في صحة الإحرام، و انّ إحرام الصبيان- حتى على التمرينية- مثل إحرام غيرهم في الشرائط، للانصراف.

أقول: لا يخفى انّ ظاهر السؤال كون التجرد لهم من المكان الخاص معهودا لدى السائل، و إنما كان سؤاله عن تعيين محله، و من المعلوم انه لا وجه لمعهودية مثل هذا المعنى، إلّا بلحاظ كون ذلك إحرامهم، و إلّا فالمرتكز في الأذهان رفع التكليف بمقدار الاضطرار، بلا معهودية مكان خاص فيه، و لازمة ليس إلّا بجعل التجرد في السؤال كناية عن إحرامه.

و بعد ذلك تقرير الإمام إياه كاف في استفادة كونه ميقاتا لهم، و إن لم يدل أمره 7 بالتجرد- بنفسه- على إحرامه، فلو لا السؤال المزبور لكان ما أفيد- من عدم دلالة الأمر بالتجرد على إحرامه- في غاية المتانة. لكن السؤال- بالتقريب المتقدّم، خصوصا مع ظهور الإطلاق من حيث ثبوت الاضطرار الى فخ أو قبله مثلا، أو عدم الاضطرار رأسا، كما تراه كثيرا- حاك عن صحة إحرامه، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 8: 243 باب 18 من أبواب المواقيت حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 8: 244 باب 18 من أبواب المواقيت حديث 2.

[3] جواهر الكلام 18: 120.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست