responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 370

و لقد أجاد في الجواهر حيث أفاد بأنه لو لا الإجماع لكان الحكم بالإطلاق وجيها، ثم أفاد بأنّ عمدة ما يوهن الإطلاقات المزبورة إعراض الأصحاب عنها، خصوصا مع إطلاق غير المرسلة منها، من حيث الرجوع في الشهر و عدمه [1].

و توهم الانصراف إلى الرجوع في الشهر ممنوع، و حينئذ مثل هذه الجهة أيضا من موهنات النصوص المزبورة كما لا يخفى. و حينئذ فالمرجع في غير المسبوق بالإحرام عموم حرمة الدخول بغير إحرام.

و منها: من لا يريد النسك،

و هو المتكرر دخوله لكونه حطّابا أو مجتلبا.

و في النص: أتوا النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا [2]. و تعدوا إلى كل من شأنه التكرر في الخروج و الدخول في ضيعته.

و الظاهر انّ غرض الأصحاب ممن لا يريد النسك أيضا خصوص هؤلاء، لا مطلق من لا يريد النسك و لو باختياره.

و يشهد له عنوان «من يتكرر» في موضوع الحكم في كثير من الكلمات، بل المحقق مع جعله في مورد عنوان الموضوع «من لا يريد النسك»، جعل العنوان في مورد آخر «من يتكرر» [3]، نعم مقتضى إطلاق النص عدم الفرق بين كون تكرر رجوعه و دخوله في شهر واحد كالحطّاب، أو الأزيد كما في المجتلب أحيانا.

فتخصيص ذلك بمن كان كذلك في الشهر الواحد، و اختصاص ترخيصه في ترك الإحرام بالدخول في شهر خروجه، و لو لم يكن مسبوقا بالإحرام، كي‌


[1] جواهر الكلام 18: 131.

[2] وسائل الشيعة 9: 70 باب 51 من أبواب أقسام الإحرام حديث 2.

[3] شرائع الإسلام 1: 242.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست