فإنّ الظاهر جواز دخوله بلا إحرام في الجملة، و الأصل في ذلك حسن حماد المشتمل على قوله:
فإن جهل فخرج إلى المدينة أو غيرها بغير إحرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج مريدا للحج، أ يدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال: «إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما» [1].
و لا يخفى انّ الظاهر من الضمير في «شهره» راجع الى خروجه لا حجه أو عمرته، لأنّ شهر الحج مفروض في كلام السائل، و ليس في الكلام أيضا عمرته كي يصلح رجوعه إلى زمان إحلاله أو إهلاله، و إن أمكن استفادته من فحواه، و لكن رجوعه إليه في غاية البعد.
و يؤيده التصريح به في رواية أخرى من قوله «فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه» [2].
ثم انّ مورد النصين من دخل مكة من الأول متمتعا، و لازمة اختصاص الحكم المزبور بمن سبق إحرامه.
و لكن في جملة من النصوص إطلاق الحكم من حيث سبق الإحرام مثل قوله: «رجل خرج إلى جدة في الحاجة»، فقال: «يدخل مكة بغير إحرام» [3] بناء على حمله على الدخول قبل الشهر.
و في المرسلة أيضا نظيره [4]، مع التصريح بالدخول قبل الشهر. إلى غير ذلك من المطلقات الظاهرة في عدم اعتبار السبق بالإحرام.
[1] وسائل الشيعة 8: 219 باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 6.
[2] وسائل الشيعة 9: 70 باب 51 من أبواب الإحرام حديث 4.
[3] وسائل الشيعة 9: 70 باب 51 من أبواب أقسام الإحرام حديث 3.
[4] وسائل الشيعة 9: 70 باب 51 من أبواب أقسام الإحرام حديث 4.