responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 369

و مع اذنه به، فلا يؤثر شيئا بتاتا، كما لا يخفى.

و منها: من كان دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر،

فإنّ الظاهر جواز دخوله بلا إحرام في الجملة، و الأصل في ذلك حسن حماد المشتمل على قوله:

فإن جهل فخرج إلى المدينة أو غيرها بغير إحرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج مريدا للحج، أ يدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال: «إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما» [1].

و لا يخفى انّ الظاهر من الضمير في «شهره» راجع الى خروجه لا حجه أو عمرته، لأنّ شهر الحج مفروض في كلام السائل، و ليس في الكلام أيضا عمرته كي يصلح رجوعه إلى زمان إحلاله أو إهلاله، و إن أمكن استفادته من فحواه، و لكن رجوعه إليه في غاية البعد.

و يؤيده التصريح به في رواية أخرى من قوله «فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه» [2].

ثم انّ مورد النصين من دخل مكة من الأول متمتعا، و لازمة اختصاص الحكم المزبور بمن سبق إحرامه.

و لكن في جملة من النصوص إطلاق الحكم من حيث سبق الإحرام مثل قوله: «رجل خرج إلى جدة في الحاجة»، فقال: «يدخل مكة بغير إحرام» [3] بناء على حمله على الدخول قبل الشهر.

و في المرسلة أيضا نظيره [4]، مع التصريح بالدخول قبل الشهر. إلى غير ذلك من المطلقات الظاهرة في عدم اعتبار السبق بالإحرام.


[1] وسائل الشيعة 8: 219 باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 6.

[2] وسائل الشيعة 9: 70 باب 51 من أبواب الإحرام حديث 4.

[3] وسائل الشيعة 9: 70 باب 51 من أبواب أقسام الإحرام حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 9: 70 باب 51 من أبواب أقسام الإحرام حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست