به يمتاز المتكرر عن غيره غير وجيه، لو لا دعوى انصراف النصوص إليه، و هو ممنوع جدا، كما لا يخفى.
و منها: ما قيل من دخوله لقتال،
فإنه يدخل أيضا بلا إحرام.
و عمدة السند فيه ما في جملة من النصوص السابقة المشتملة على استثنائه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الإحرام لنفسه ساعة من النهار، لكونه مقاتلا فيه [1].
فيتعدّى منه إلى كل مقاتل. و في التعدي نظر. و لذا استشكل فيه جمع من الأعاظم.
و ما اشتمل على دخول المقاتل و عليه المغفر، و كذا أصحابه، فغير دال على الإحلال، بل من الممكن كونه من باب الرخصة في ذلك للمحرم المقاتل، و حينئذ فعموم وجوب الإحرام لكل من دخل باق بحاله و اللّٰه العالم.
ثم إنّ المصنف و إن ذكر مثل هذه الكلية في ذيل ميقات أهل العراق، و لكن لا اختصاص له بذلك، بل هو جار في كل من دخل الحرم من أي جانب، و من أي ميقات، كما لا يخفى وضوحه فتوى و نصا. كما انّ الشأن في مستثنياته أيضا ذلك.
هذا،
و لأهل المدينة مسجد الشجرة
بلا اشكال فيه في الجملة، لجملة من النصوص المصرّحة بأن ميقاتهم المسجد [2]، و في بعض النصوص ذو الحليفة [3]، و إطلاقه يشمل غير المسجد. و الأمر يدور بين الأخذ بإطلاقه و حمل المسجد على الفضيلة، أو الأخذ بظهور الأمر بالمسجد، و تقييد غيره به،
[1] وسائل الشيعة 9: 67 باب 50 من أبواب أقسام الإحرام.
[2] وسائل الشيعة 8: 222 باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3.
[3] وسائل الشيعة 8: 222 باب 1 من أبواب المواقيت حديث 1 و 2.