responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 36

و حينئذ لا مجال لتوهم التكليف محضا في المقام، نظرا إلى ما في النصوص من كون الفطرة من تمام الصوم، المناسب مع التكليف محضا. مضافا الى تسالمهم على مانعية الإغماء، المناسبة مع عدم كونها حق الناس، و لذا لم يلتزم المشهور بمانعيته عن زكاة المال إذا عرض أثناء الحول.

لكن هذه الوجوه لا تقاوم ما تقدّم، لإمكان كون مانعية الإغماء في المقام مستندة الى تعبد خاص غير مرتبط بعموم «ما غلب اللّٰه» المخصوص بغير حقوق الناس. و انّ كونها من تمام الصوم لا ينافي الوضع، خصوصا مع ما في بعض النصوص من انها «تتميم زكاة المال»، و عليه فظهور النص في اعتبار الضمان- و غيره من المسلمات المزبورة- يقتضي اعتبار وضع للفقير، زائدا على التكليف.

و لا تجب زكاة الفطرة إلّا على المكلّف،

لحديث رفع القلم عن غير البالغ، بالتقريب المتقدّم في زكاة المال، فضلا عن النص المشتمل على قوله:

«لا زكاة على اليتيم» [1]. و كذا لا تجب على عياله. و إن كانوا أغنياء، لما سيأتي، و ما في ذيل النص من أداء العبد زكاة نفسه من مال اليتيم، غير معمول به.

و هكذا لا تجب على المجنون لرفع القلم عنه، مضافا إلى المرفوعة المشتملة على انّ الفطرة تجب على من تجب عليه الزكاة [2]، بعد جبرها بتسالم مضمونها في الجملة لدى الأصحاب.

و بالتسالم على مانعية الإغماء في المقام، يخصص مقتضى القواعد في حقوق‌


[1] وسائل الشيعة 6: 226 باب 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 6: 226 باب 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست