من الحرم، فليس الحكم المزبور مختصا بخصوص الخارج منه.
كما انّ المستفاد منها وجوب إحرامه مقدمة للدخول، بلا نظر فيه إلى محلله، فتبقى مطلقات انحصار التحليل في غير المحصور و المصدود بلحوق المناسك المخصوصة بحاله، و لازمة وجوب كون الداخلين معتمرين بعمرة مفردة أو متمتع بها.
و توهم انّ إطلاقات الباب في المقام تقتضي عدم لزومه العمرة، فلا يجب إلّا الإحرام، منظور فيه.
ثم إنّ نسبة الإحرام إلى الدخول كنسبة الطهارة لمس كتابة القرآن، في أنه مقدمة لرفع حرمته، فلا يكاد يتصف بالوجوب إلّا مع وجوب الدخول، كما لا يخفى.
و حينئذ فمقتضى الإطلاقات الاكتفاء به في مورد وجوبه لنذر أو بأصل شرع لحجة، تمتعا أم افرادا، بلا اقتضاء قاعدة عدم التداخل شيئا في المقام و أمثاله، بعد عدم لسان دليل السببية المقتضية لتكرر الوجود في البين، كما لا يخفى.
ثم انه قد يستثنى من الكلية المزبورة أمور:
منها: العبد،
بزعم انّ الإحرام شيء لا يقدر عليه العبد بدون اذن مولاه.
و فيه ما أشرنا سابقا أيضا في بعض المقامات، انّ عدم قدرة العبد لسلطنة مولاه، و هو قاصر الشمول عن مورد خارج عن قابلية الوجود أو العدم.
و إطلاق حرمة الدخول بلا إحرام يخرجه عن هذه القابلية، فلا يجوز عليه الدخول بلا إحرام و إن لم يأذن له السيد.
نعم مع عدم وجوب أصل الدخول عليه يكفي منع السيد عن أصل الدخول، و أما منعه عن الإحرام في ظرف الدخول بلا منعه عن دخوله، بل