responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 367

التكاليف المحرمة، التي لها دخل في حفظ الصورة و إن لم يكن لها مدخلية في حفظ الحقيقة، و لا تعيين للأول في مثل هذا المعنى المعهود بين عامة الناس، من كون الإحرام هو ما اشتمل على حفظ صورته، من الاجتناب عن سائر محرماته.

و هذه المعهودية ربما تكون بمنزلة القرينة الموجبة لصرف العنوان المزبور الى المعنى المعهود، و عليه فالنفي و الإثبات في النصوص متوجهان إلى المعنى المزبور، لا إلى أصل الإحرام، فالجمع بالاستحباب بينهما أيضا ناظر إلى هذه المرتبة.

فيبقى الإحرام بعموم دليله باقيا تحت وجوبه لكل من دخل، لأنه نحو احترام للحرم، غاية الأمر لا يجب على المريض و المبطون و من يلحق بهما في العلّة، مراعاة لأحكامهما بمقدار المشقة عليهما في ذلك.

فإن قلت: مع فرض اشتمال العمومات لمثل هذا الاستثناء المنزّل على المرتبة المزبورة، لا يبقى لنا بعده عموم دال على وجوب أصل الإحرام.

قلت: يكفي في ذلك المطلقات الواردة بلسان «انّ مكة محرمة لم يحل لأحد كان قبلي، و لم يحل لي إلّا ساعة من النهار» [1].

نعم في ذيل بعضها ما دل على ما اشتمل على محرماته.

و لكن لا ينافي ذلك ثبوت جميع المراتب بإطلاقها، مع الالتزام برفع بعض مراتبه بالدليل المخصص.

و من هذا البيان ظهر أيضا وجه استفادة الحكم مما دل على ثبوت الإحرام للمريض و المبطون، غاية الأمر ترفع اليد عن بعض مراتبه بالنص النافي من تبعاته من حفظ صورته.

ثم انّ المستفاد من الإطلاقات حرمة دخول مكة إلّا محرما، و لو لم يخرج‌


[1] وسائل الشيعة 9: 69 باب 50 من أبواب الإحرام حديث 12.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست