responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 366

«لا يدخلها إلّا محرما» [1].

و في آخر نظيره في المريض [2].

و لو لا الإجماع على عدم الفرق بين مكة و الحرم لأمكن منع التعارض بين الطائفتين، بملاحظة احتمال أشدية إحرام مكة عن الحرم بمثابة لا يجوز دخولها حتى المريض و المبطون بغير إحرام، بخلاف الحرم فإنه لا إحرام له بهذه المثابة، المانع عن دخول المريض و المبطون أيضا محلّا.

و لكن ظاهر الكلمات عدم الفصل بينهما، بقرينة حملهم الثانية على الاستحباب، و لو من جهة الجزم بعدم وجوب الإحرام، بمثل المجنون غير القابل للنية.

و لكن فيه: انّ ذلك في غاية البعد عن إطلاق المرض، و غير صالح بالنسبة إلى المبطون، فلا يبقى مجال نفي احتمال الوجوب بما ذكر، نعم الأولى الحمل على الاستحباب، بقرينة الخبرين النافيين عنهما.

نعم بناء على عدم دخل اللبس الخاص في الإحرام، بل و عدم دخل التجريد عن مخيطه فيه أيضا، قد يستشكل بأنّ الظاهر من استثناء المريض و المبطون في أمثال هذه التكاليف غالبا إنما هو بمناط الإرفاق في حقهما بدفع المشقة، و هو إنما يتم في التكاليف الشاقة، لا مثل هذا التكليف المتقوّم بصرف التوطين قلبيا، بلا اعتبار طهارة فيه، أو غيرها. و مثل هذا المعنى في منتهى خفة المئونة، القابل للصدور بلا مشقة عن المريض و المبطون.

و حينئذ فيدور أمره أما بحمله على التعبّد المحض بلا جعله في زمرة الغالب من كون النفي في مثلهما ارفاقيا، أو بحمل الإحرام فيه على الإحرام بتبعاته من‌


[1] وسائل الشيعة 9: 67 باب 50 من أبواب الإحرام حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 68 باب 50 من أبواب الإحرام حديث 8.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست