لظهور الأوامر الواردة في تعيين موضوع الإحرام في الشرطية، و هي خمسة على وجه، كما في رواية الحلبي [1]، و ستة على وجه آخر، كما في صحيحة معاوية [2]، بلحاظ اشتمالها على ميقات أهل العراق، و لم يكن يومئذ عراق، أو سبعة بزيادة ميقات من يلي مكة، أو عشرة كما في الدروس بزيادة فخ ميقات الصبيان [3]، أو أحد عشر بزيادة مكة للإحرام بالحج، أو اثني عشر بزيادة المحاذاة لأحد المواقيت لمن لم يمر عليها. و الأمر في ذلك سهل بعد وضوح المأخذ و المقصود.
و لأهل العراق العقيق بلا اشكال فتوى و نصا، و يكفي من النص صحيحة معاوية السابقة. و المشهور انّ أفضله المسلخ، لما في النص من قوله: «و أوله أفضل» [4] يعني المسلخ بالتصريح به في صدره، و في آخر
[1] وسائل الشيعة 8: 222 باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3.
[2] وسائل الشيعة 8: 222 باب 1 من أبواب المواقيت حديث 2.