responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 364

الباب الثالث في الإحرام و بيان شرائط صحته

فنقول:

إنما يصح الإحرام من المواقيت

لظهور الأوامر الواردة في تعيين موضوع الإحرام في الشرطية، و هي خمسة على وجه، كما في رواية الحلبي [1]، و ستة على وجه آخر، كما في صحيحة معاوية [2]، بلحاظ اشتمالها على ميقات أهل العراق، و لم يكن يومئذ عراق، أو سبعة بزيادة ميقات من يلي مكة، أو عشرة كما في الدروس بزيادة فخ ميقات الصبيان [3]، أو أحد عشر بزيادة مكة للإحرام بالحج، أو اثني عشر بزيادة المحاذاة لأحد المواقيت لمن لم يمر عليها. و الأمر في ذلك سهل بعد وضوح المأخذ و المقصود.

و لأهل العراق العقيق بلا اشكال فتوى و نصا، و يكفي من النص صحيحة معاوية السابقة. و المشهور انّ أفضله المسلخ، لما في النص من قوله: «و أوله أفضل» [4] يعني المسلخ بالتصريح به في صدره، و في آخر‌


[1] وسائل الشيعة 8: 222 باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 8: 222 باب 1 من أبواب المواقيت حديث 2.

[3] الدروس: 97.

[4] وسائل الشيعة 8: 226 باب 2 من أبواب المواقيت حديث 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست