responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 362

و استشكل بأنها في مقام دفع توهم لزوم التقديم مثل التمتع، لا لزوم التأخير [1]، و في الاستظهار تأمل جدا.

و حينئذ لم يحرز العمل منهم بمثل هذه النصوص بإطلاقها، فلم يوثق بسندها، فلا محيص عن انتهاء الأمر إلى التعيين و التخيير، و الأصل التعيين، كما لا يخفى.

و حينئذ لا بد أن يقال: إنه بعد فرض الاضطرار عن افراد الحج و تأخير العمرة، فالأمر يدور بين ترك الحج الى أن يرفع الاضطرار، أو ترك تأخير العمرة أو تبديله إلى وظيفة أخرى عن التمتع، حفظا لما دلّ على وجوب تأخير العمرة المفردة عن الحج الأفرادي.

و من المعلوم انّ نسبة حكومة دليل الاضطرار بالنسبة إلى كل واحد من أدلة وجوب الحج فورا، و أدلة تأخير العمرة عن الحج الأفرادي، و أدلة تعيين وظيفته بغير المتعة، على السوية. فلا وجه لتعيين النفي بواحد منها، فلا جرم تقع المعارضة لتحصيل الفرض بين بقية الأدلة، للعلم الإجمالي بتخصيص واحد منها، و قضية ذلك تساقط الجميع، فتنتهي النوبة إلى أصالة عدم مشروعية التمتع و تقديم العمرة المفردة، و أصالة البراءة عن فورية الحج. فينظر إلى زمان التمكن، خصوصا على المختار من عدم ثبوت فورية الحج، و إنما الثابت حرمة التسويف، فإنه حينئذ يتعيّن الانتظار إلى زمان التمكن جزما.

و يجب على المتمتع الهدي، و لا يجب على الباقين

من المفرد و القارن، بلا اشكال ظاهرا. و في النص: «إنما الأضحى على أهل الأمصار» [2]، أي الذين يجب عليهم التمتع، و مجرد اشتمال صدره على صحة‌


[1] جواهر الكلام 18: 46.

[2] وسائل الشيعة 10: 87 باب 1 من أبواب الذبح حديث 11.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست