responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 361

هذا كله في المختار، و أما المضطر فقد يتشبث لجواز عدوله- حتى لمن فرضه الافراد- بالإطلاقات السابقة. و قد عرفت انّ سوقها لبيان مشروعية العدول في ظرف مشروعية المتعة في حقه، و انّ شروعه في أحد الفردين لا يوجب تعيينه في حقه، لا أنه لبيان أصل مشروعية المتعة، كي يدّعى بأنه خرج عنه صورة التمكن من أداء فرضه و بقيت صورة الاضطرار تحت هذه الإطلاقات. و عليه لا يبقى مجال التشبث بمثلها لإثبات أصل مشروعية المتعة، حتى لمن اضطر إليه.

و أهون منه إلحاق المقام بعكس المسألة، من عدول المتمتع إلى الافراد عند الاضطرار، للنصوص التي مرّ شرحها في الفرع السابق، لبطلان القياس، كما هو واضح.

و لعله لذلك ذهب جمع من الأعاظم إلى منعه، بل ربما قيل بتقديم العمرة المفردة عند الاضطرار على حجه، لبعض النصوص المشتملة على قوله: «أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم» [1].

و في آخر: رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال:

«لا بأس، و إن حجّ في عامه ذلك، و أفرد الحج فليس عليه دم» [2]، و كذا غيرهما مما ذكره في الجواهر [3].

و في الرياض: ما يستفاد كونهما غير معمول بهما بإطلاقهما، فلا يوثق بسندهما كي يحمل على صورة الاضطرار [4]. و أورد عليه في الجواهر بأن وجه الاستفادة إطلاق كلمات الأصحاب في تأخّر العمرة عن الحج في غير التمتع،


[1] وسائل الشيعة 10: 236 باب 1 من أبواب العمرة حديث 6.

[2] وسائل الشيعة 10: 246 باب 7 من أبواب العمرة حديث 2.

[3] جواهر الكلام 18: 45.

[4] رياض المسائل 1: 356.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست