responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 360

و حينئذ فتساوق الرواية مع النص السابق في الشمول للأعم، و حينئذ فربما يتوهم المعارضة بينها و بين ما دل على تعيين الفريضة لأهل مكة بالقران و الافراد، و للنائي بالتمتع. بل ربما تكون النسبة بين الثانية و الاولى عموما من وجه، كما في الرياض [1].

و لكن هذا المقدار إنما يتم بناء على كون سوق الروايات في مقام بيان أصل مشروعية التمتع لمن فريضته الافراد.

و أما لو قلنا- كما هو التحقيق- انّ سوقها لبيان مشروعية العدول و عدم تعيين ما شرع بمحض شروعه في ظرف إحراز مشروعية المعدول إليه في نفسه، فلا دلالة لمثل هذه الروايات على أصل مشروعية التمتع في من فرضه الافراد، فلا محيص عن حمل الروايات المزبورة على صورة إحراز مشروعيتهما في نفسهما للمكلف، كي بالنصوص المزبورة يستفاد مشروعية عدوله إلى التمتع.

بل قد عرفت انّ مشروعية العدول حينئذ على القاعدة، فالنص حينئذ منزّل عليها أيضا، و إن كان على خلافها في استثناء السائق، و يمكن ذلك أيضا على وفق قاعدة «عدم الإحلال للسائق إلى أن يبلغ الهدي محله»، للعمومات، فيكون العدول إلى التمتع فيها على خلاف القاعدة، و عليها فلا يستفاد من نصوص الباب أزيد مما أسسناه من القاعدة.

و حينئذ فالمرجع التام هو القاعدة، من بقاء اختيار العدول حتى بعد الشروع لمن شرع في حقه الحجّان، و عدم جواز العدول- لعدم وفاء النص عليه- في من تعيّن في حقه الافراد و القران، و لم يشرع في حقه من الخارج متعة. بل و عدم مشروعية العدول في السائق مطلقا، لعموم وجوب بلوغ الهدي محله، و اللّٰه العالم.


[1] رياض المسائل 1: 356.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست