responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 359

شرع، فلا يكاد يستفاد من مثله الوجوب، خصوصا مع معهودية أفضلية حج التمتع عند الدوران، للنصوص القريبة بالتواتر، كما لا يخفى على من راجع أخبار الباب.

و يؤيده من تلك الجهة ما في نص آخر: عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّٰه، له أن يتمتع؟ قال: «ما أزعم أنّ ذلك ليس له و الإهلال بالحج أحب إليّ» [1].

قيل: و ذيله ربما يشهد باختصاص المورد بالفريضة، و إلّا ففي النافلة قام الإجماع على أفضلية التمتع.

أقول: الظاهر انّ نظر المجمعين ليس في مصيرهم إلى الأفضلية المزبورة، إلّا إلى النصوص المتواترة المشار إليها في الوسائل، حيث عقد بابا لذلك [2].

و هذه النصوص لا اختصاص لها بالنافلة، بل ظاهرها أفضلية التمتع في كل مورد شرع له الحجان، و لقد فهم صاحب الوسائل منها أيضا ذلك، حيث عنون بما يشمل النافلة و الفريضة، بل و من كلمات الأصحاب في مقام ترجيح التمتع لم يظهر اختصاصه بالنوافل، بل الظاهر تعديهم في أفضلية التمتع في كل مورد شرع فيه الحجان.

و حينئذ لا مجال للأخذ بذيل هذه الرواية الظاهرة في أفضلية الافراد مع فرض مشروعية التمتع في حقه أيضا، فلا محيص حينئذ إما من طرحه أو تأويله بحمل صيغة التفضيل على صرف الوصفية، أو كون وجه الأحبية لجهات عرضية في المقام، و لو بملاحظة مراعاة جهات التقية و خوف ترتب مضارها في خصوص المورد.


[1] وسائل الشيعة 8: 189 باب 7 من أبواب أقسام الحج حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 8: 176 باب 4 من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست