responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 35

الباب الرابع في زكاة الفطرة

و هي واجبة بلا اشكال و لا خلاف إلّا عن بعض العامة، و تكفيه رواية ابن عباس قال: فرض رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساكين [1]، و النصوص من طرقنا متواترة [2].

و لا شبهة انّ زكاة الفطرة ليست- كزكاة المال- قائمة بالعين، بل متعلقها بدن المكلف، كما يشهد له التعبير بقوله: «عليه الفطرة» و أمثاله. بل لا اشكال عندهم في انّ للفقراء جهة وضع في ذمة الأغنياء، من جهة ظهور اللام في الاختصاص المطلق في قوله: «الفطرة للفقراء». و لو منع الإطلاق من تلك الجهة، و قيل بأنه في مقام بيان مجرد الاختصاص، يكفي دليلا على الوضع المزبور، التعبير بخروج المالك- بعزله- عن ضمان الفطرة، إذ مثل هذا التعبير في غاية المناسبة مع الوضع، علاوة على المتسالم بينهم بعدم سقوطها بالموت، بل و تسالمهم على كونها في عرض سائر الديون في توزيع التركة عليها.


[1] سنن ابن ماجة 1: 560.

[2] راجع: وسائل الشيعة 6: 220 فما بعد، أبواب زكاة الفطرة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست