responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 353

إلّا ما دل على نفي التمتع بفوت اختياري أحد الوقوفين، كما في بعض النصوص التصريح بعدم فوات الموقفين، المنصرف إلى اختياري كليهما.

و لازمة بقاء التعيين إلى زمان درك اختياري مجموعهما، فيؤخذ من النصوص بما يناسب ذلك لجبرها بعمل المشهور، و تتمة الكلام في محله.

ثم إنّ في صورة العدول من التمتع الى غيره، فهل يجدّد الإحرام جديدا بتلبية جديدة لحجة، أو يبقى على إحرامه الأول مع جعله الإحرام الموجود أو لا لعمرته؟ ظاهر بعض النصوص تجديد الإحرام بتلبية جديدة، بقوله 7: «يقطع تلبية المتعة و يهل بالحج بالتلبية» [1].

و في نص آخر في الطامث «بقاؤها على إحرامها» [2].

و مقتضى الجمع بينهما حمل القطع في الأول على قطعه في قصده من التلبية، بقصد إبقاء إحرام عمرته و تجديد قصد إبقائه لحجة، و انّ الغرض من الإهلال: في عالم القصد لا الإهلال في أصل الإحرام، كيف و الإحرام بعد انعقاده لا ينحل، إلّا بالتقصير بعد الطواف و السعي، فالمقصود من الإهلال بالتلبية هو توجه القصد إلى بقائه لحجة، فكأنه بالتلبية الجديدة يصير منعقدا لحجة، لا أنه انعقاد حقيقي بلا تقصير، كما لا يخفى.

ثم إنّ الحائض و النفساء تلحقان ببقية ذوي الأعذار لدى المشهور، في بقائهما على تعيين المتعة إلى خوف فوت اختياري الوقوفين بفعل عمرتها.

و في قباله احتمال بقائها على متعتهما و تأخير أفعال العمرة إلى زوال عذرهما.

و يدل على الأول نص إسحاق: عن المرأة تجي‌ء متمتعة فتطمث قبل أن‌


[1] وسائل الشيعة 8: 215 باب 211 من أبواب أقسام الحج حديث 7.

[2] وسائل الشيعة 8: 216 باب 211 من أبواب أقسام الحج حديث 14.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست